301 - باب الصلاة على جنازة معها امرأة

1880 - 1 علي بن الحسين عن عبدالرحمن بن أبي نجران، وسندي بن محمد، ومحمد بن الوليد جميعا عن عاصم بن حميد عن يزيد بن خليفة قال: كنت عند أبي عبدالله عليه السلام فسأله رجل من القميين (1) فقال: يا أبا عبدالله أتصلي النساء على الجنازة؟ قال: فقال: أبوعبدالله (ع) ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان فيما هدر دم (2) المغيرة بن أبي العاص، وحدث حديثا طويلا، وان زينب بنت النبي صلى الله عليه وآله توفيت وإن فاطمة (عه) خرجت في نسائها فصلت على أختها.

___________________________________
(1) هو عيسى بن عبدالله - الكافى ج 1 ص 69.
(2) نسخة في د والمطبوعة (ندر).
- 1879 - التهذيب ج 1 ص 346.
- 1880 - التهذيب ج 1 ص 347 الكافى ج 1 ص 69 وذكر الحديث بطوله.
[*]


[486]


1881 - 2 عنه عن العباس بن عامر عن أبي المعزا عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) انه قال: ليس ينبغي للمرأة الشابة تخرج إلى الجنازة تصلي عليها إلا ان تكون امرأة قد دخلت في السن.
1882 - 2 فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن أبي عبدالله عن أبيه (ع) قال: قال: لا صلاة على جنازة معها امرأة.
فالوجه في هذه الرواية ضرب من الكراهية دون الحظر.