300 - باب الصلاة على الجنازة مرتين

1876 - 1 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: كبر أمير المؤمنين (ع) على سهل بن حنيف وكان بدريا خمس تكبيرات ثم مشى ساعة ثم وضعه وكبر عليه خمسة اخرى فصنع مثل ذلك حتى كبر عليه خمسا وعشرين تكبيرة.
1877 - 2 علي بن الحسين عن أحمد بن ادريس عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له ارأيت ان فاتتني تكبيرة أو أكثر قال: تقضي ما فاتك قلت استقبل القبلة قال: بلى وأنت تتبع الجنازة فان رسول الله صلى الله عليه وآله خرج على جنازة امرأة من بني النجار فصلى عليها فوجد الحفرة لم يمكنوا فوضعوا الجنازة فلم يجئ قوم إلا قال: لهم صلوا عليها.
1878 - 3 فأما ما رواه علي بن الحسين عن سعد عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن كلوب بن فيهس البجلي عن اسحاق بن عمار عن أبي عبدالله (ع) أن

___________________________________
* - 1874 - 1875 - التهذيب ج 1 ص 347.
- 1876 - 1877 - 1878 - التهذيب ج 1 ص 344 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج1ص51.
[*]


[485]


رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على جنازة فلما فرغ جاء قوم فقالوا فاتتنا الصلاة عليها فقال(ع): ان الجنازة لا يصلى عليها مرتين ادعوا له وقولوا خيرا.
فالوجه في هذه الرواية ضرب من الكراهية، ويجوز أن يكون قوله (ع) إن الجنازة لا يصلى عليها مرتين وجوبا وإن جاز أن يصلى عليها مرتين ندبا واستحبابا وإنما الواجب دفعة واحدة وما زاد عليه فانه مستحب مندوب اليه.
1879 - 4 واما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه (ع) أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على جنازة فلما فرغ جاء‌ه ناس فقالوا: يارسول الله لم ندرك الصلاة عليها فقال: لا يصلى على جنازة مرتين ولكن ادعوا له.
فالوجه في هذه الرواية أيضا ما قدمناه في الخبر الاول سواء.