299 - باب الصلاة على المدفون

1866 - 1 سعد بن عبدالله عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله (ع) قال: لا بأس بأن يصلي الرجل على الميت بعد ما يدفن.
1867 - 2 عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عن عبدالله بن مسكان عن مالك مولى الحكم عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن.
1868 - 3 عنه عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن يوسف عن معاذ بن ثابت الجوهري عن عمرو بن جميع عن أبي عبدالله (ع) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا فاتته الصلاة على الميت صلى على القبر.
1869 - 4 فأما مارواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن زياد بن مروان عن يونس بن ظبيان عن أبي عبدالله (ع) عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يتكئ عليه أو يبنى عليه.
1870 - 5 عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار

___________________________________
* - 1865 - التهذيب ج 1 ص 311 الفقيه ص 32.
- 1866 - التهذيب ج 1 ص 312.
- 1867 - 1868 - التهذيب ج 1 ص 312 الفقيه ص 32.
- 1869 - 1770 - التهذيب ج 1 ص 312.
[*]


[483]


ابن موسى عن أبى عبدالله (ع) انه سئل عن ميت صلي عليه فلما سلم الامام إذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه؟ قال: يسوى ويعاد الصلاة عليه وإن كان قد حمل ما لم يدفن، فان دفن فقد مضت الصلاة عليه ولا يصلى عليه وهو مدفون.
1871 - 6 عنه عن السياري عن محمد بن اسلم عن رجل من أهل الجزيرة قال: قلت للرضا (ع) أيصلى على المدفون بعد ما يدفن؟ قال: لا لو جاز لا حد لجاز لرسول الله صلى الله عليه وآله بل لا يصلى على المدفون بعد ما يدفن ولا على العريان.
فالوجه في هذه الاخبار أحد شيئين، احدهما ما كان يذهب اليه شيخنا وهو انه إنما يجوز الصلاة على القبر يوما وليلة لا أكثر من ذلك، فما ورد من جواز الصلاة عليه بعد الدفن كان يحملها على ذلك اليوم، وما ورد من انه لا يجوز يحمله على ما بعد اليوم، والوجه الثاني أن يكون المراد بجواز الصلاة على المدفون والدعاء له دون الصلاة المرتبة في ذلك يدل على ذلك: 1872 - 7 ما رواه علي بن الحسين عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن الحسين بن موسى عن جعفر بن عيسى قال: قدم أبوعبدالله (ع) مكة فسألني عن عبدالله بن اعين؟ فقلت: مات فقال: مات افتدري موضع قبره؟ قلت نعم قال: فانطلق بنا إلى قبره حتى نصلي عليه فقلت نعم، فقال لا ولكن نصلي عليه ههنا فرفع يديه يدعو واجتهد في الدعاء وترحم عليه.
1873 - 8 الصفار عن ابراهيم عن هاشم عن نوح بن شعيب عن حريز عن محمد بن مسلم أو زرارة قال: الصلاة على الميت بعد ما يدفن إنما هو الدعاء له قال: فالنجاشي لم يصل عليه النبي صلى الله عليه وآله فقال: لا إنما دعا له: ويحتمل أن يكون الوجه في الاخبار التي تضمنت جواز الصلاة على القبر ما لم يوار

___________________________________
* - 1871 - 1872 - التهذيب ج 1 ص 312.
- 1873 - التهذيب ج 1 ص 312.
[*]


[484]


بالتراب فاذا ووري بالتراب لم يجز ذلك يدل على ذلك: 1874 - 9 ما رواه علي بن الحسين عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله (ع) قال: الميت يصلى عليه ما لم يوار بالتراب وإن كان قد صلي عليه.
1875 - 10 عنه عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الجنازة لم ادركها حتى بلغت القبر اصلى عليها قال: ان ادركتها قبل أن تدفن فان شئت فصل عليها.