2 ـ باب كمية الكر

112 أخبرني الحسين بن عبيدالله(1) عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن اسماعيل بن جابر قال قلت لابى عبدالله عليه السلام الماء الذي لا ينجسه شئ قال ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته.
213 وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى بن أحمد بن محمد عن البرقي عن عبدالله بن سنان بن اسماعيل بن جابر قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شئ قال كر قلت وما الكر قال ثلاثة أشبار في ثلثة اشبار.
314 وأخبرنى الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الكر من الماء كم يكون قدره قال إذا كان الماء ثلاثة اشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الارض فذلك الكر من الماء.
415 فاما ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام قال الكر من الماء الذي لا ينجسه شئ الف ومائتا رطل.
فلا ينافي هذا الخبر ما تقدم من الاخبار لانا كنا ذكرنا في كتابنا (تهذيب الاحكام) ان العمل على هذا الخبر على ما نصره(2) الشيخ رحمه الله وحملنا ما ورد من التحديد بالاشبار على أن يكون مطابقا لذلك بأن يكون مقدارها المقدار الذى يطابقها

___________________________________
(1) في د (عبدالله).
(2) في د (نص).
* - 12 - التهذيب ج 1 ص 12.
- 13 - التهذيب ج 1 ص 12، الكافى ج 1 ص 2.
- 14 - التهذيب ج 1 ص 12، الكافي ج 1 ص 2.
- 15 - التهذيب ج 1 ص 12 الكافي ج 1 ص 2 وليس فيه (الذي لا ينجسه شئ).
[*]


[11]


فكأنه جعل لنا طريقان، أحدهما أن نعتبر الارطال إذا كان لنا طريق اليه، وإذا لم يكن إلى ذلك طريق اعتبرنا الاشبار(1) لان ذلك لا يتعذر على حال من الاحوال

وكان الشيخ رحمه الله اختار في الارطال أن تكون بالبغدادي وغيره من أصحابنا اعتبر أن تكون بالمدني وليس ههنا خبر يتضمن ذكر الارطال غير هذا الخبر وهو مع ذلك أيضا مرسل وإن تكرر في الكتب فالاصل فيه ابن أبي عمير عن بعض اصحابنا والقول باعتبار الارطال البغدادية أقرب إلى الصواب لانها تقارب المقدار الذى اعتبرناه في الاشبار وإذا اعتبرنا المدنى بعد التقارب بينهما فالعمل بذلك أولى لما قدمناه، ويقوي هذا الاعتبار أيضا ما: 516 رواه ابن أبي عمير قال روي لي عن عبدالله يعني ابن المغيرة يرفعه إلى أبي عبدالله عليه السلام ان الكر ستمائة رطل.
617 وروى هذا الخبر محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبدالله بن المغيرة عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت له الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال إذا كان قدر كر لم ينجسه شئ والكر ستمائة رطل.
ووجه الترجيح بهذا الخبر في اعتبار الارطال العراقية ان يكون المراد به رطل مكة لانه رطلان ولا يمتنع ان يكونوا عليهم السلام افتوا السائل على عادة بلده لانه لا يجوز ان يكون المراد به أرطال أهل العراق ولا أرطال أهل المدينة لان ذلك لم يعتبره أحد من أصحابنا فهو متروك بالاجماع، فأما ترجيح من اعتبر أرطال أهل المدينة بأن قال ذلك يقتضيه الاحتياط لانا إذا حملناه على الاكثر دخل الاقل فيه غير صحيح، لان لقائل أن يقول أن ذلك ضد الاحتياط لانه ماخوذ على الانسان ان

___________________________________
(1) في ج ود (أعتبر بالاشبار).
* - 16 - التهذيب ج 1 ص 12.
- 17 - التهذيب ج 1 ص 117
[*]


[12]


لا يؤدي الصلوة إلا بأن يتوضأ بالماء مع وجوده ولا يحكم بنجاسة ماء موجود الا بدليل شرعي، ولا خلاف بين اصحابنا أن الماء إذا نقص عن المقدار الذي اعتبرناه فانه ينجس بما يقع فيه وليس ههنا دلالة على انه إذا زاد على ما اعتبرناه فانه ينجس بما يقع فيه، وأما ما رجح به من عادتهم من حيث كانوا من أهل المدينة عليهم السلام فليس في ذلك ترجيح لانهم كانوا يفتون بالمتعارف من(1) عادة السائل وعرفه، ولاجل

ذلك اعتبرنا في اعتبار أرطال الصاع بتسعة أرطال بالعراقي وذلك خلاف عادتهم وكذلك الخبر الذى تكلمنا عليه من اعتبارهم بستمائة رطل إنما ذلك اعتبار لعادة أهل مكة فهم عليهم السلام كانوا يعتبرون عادة سائر البلاد حسب ما يسئلون عنه.