298 - باب من فاته شئ من التكبيرات على الميت هل يقضى أم لا

1861 - 1 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة؟ قال: يتم ما بقي.
1862 - 2 سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن خلف بن زياد القلانسي عن رجل عن أبي جعفر (ع) قال: سمعته يقول: في الرجل يدرك مع الامام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين قال: يتم التكبير وهو يمشي معها، فاذا لم يدرك التكبير كبر عند القبر فان كان ادركهم وقد دفن كبر على القبر.
1863 - 3 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي جميلة عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الصلاة على الجنازة إذا فات الرجل منها التكبيرة أو الثنتين أو الثلاثة؟ قال: يكبر مافاته.
1864 - 4 فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن أبي عبدالله (ع) عن أبيه أن عليا (ع) كان يقول لا يقضى ما سبق من تكبير الجنازة.

___________________________________
* - 1860 - التهذيب ج 1 ص 346.
- 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - التهذيب ج 1 ص 311.
[*]


[482]


فالوجه في هذه الرواية انه لا يقضى كما كان يبتدئ، من الفصل بينهما بالدعاء وإنما يقضى متتابعا يدل على ذلك: 1865 - 5 مارواه أحمد بن محمد بن عيسى عن عبدالله بن المغيرة عن عبدالله بن مسكان عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين في الصلاة على الميت فليقضي ما بقي متتابعا.