297 - باب الصلاة على الاطفال

1855 - 1 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي، وزرارة عن أبي عبدالله (ع) انه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه؟ قال: إذا عقل الصلاة، قلت ومتى تجب الصلاة عليه؟ فقال: إذا كان ابن ست سنين والصيام إذا أطاقه.
1856 - 2 عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زرارة قال: رأيت ابنا لابي عبدالله (ع) في حياة أبي جعفر (ع) يقال له عبدالله فطيم قد درج فقلت: له ياغلام من ذا الذي إلى جنبك لمولى لهم؟ فقال: هذا مولاي فقال له المولى يمازحه لست لك بمولى فقال: ذلك شر لك فطعن في جنازة (1) الغلام فمات فاخرج

___________________________________
(1) قوله فمات تفسير لقوله فطعن في جنازة الغلام والعرب تقول طعن فلان في جنازة ورمى في جنازته اذا مات - هامش الكافى المطبوع بايران.
* - 1854 - التهذيب ج 1 ص 310.
- 1855 - 1856 - التهذيب ج 1 ص 311 الكافى ج 1 ص 56 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 32.
[*]


[480]


في سفط إلى البقيع فخرج أبوجعفر (ع) وعليه جبة خز صفراء وعمامة خز صفراء ومطرف خز اصفر فانطلق يمشي إلى البقيع وهو معتمد علي والناس يعزونه على ابن ابنه فلما انتهى إلى البقيع تقدم أبوجعفر فصلى عليه فكبر عليه اربعا، ثم أمر به فدفن ثم اخذ بيدي فتنحا بي ثم قال: انه لم يكن يصلى على الاطفال إنما كان أمير المؤمنين (ع) يأمر بهم فيدفنون من وراء وراء ولا يصلي عليهم وإنما صليت عليه من أجل أهل المدينة كراهية ان يقولوا لا يصلون على اطفالهم.
1857 - 3 فأما ما رواه ابن أبي عمير عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (ع) قال: لا يصلى على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ولم يورث من الدية ولا من غيرها إذا استهل فصل عليه وورثه.
فالوجه في هذه الرواية ضرب من الاستحباب على ما قدمناه أو التقية حسب ما تضمنه الخبر الاول، ويؤكد ما قلناه.
1858 - 4 ما رواه محمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبدالله (ع) انه سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلى عليه قال: لا إنما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم.
1859 - 5 فأما مارواه أحمد بن محمد عن رجل عن أبي الحسن الرضا (1) (ع) قال: قلت لكم يصلي على الصبي إذا بلغ من السنين؟ قال: يصلي عليه على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام.

___________________________________
(1) في د ونسخة في ج (الماضى).
* - 1857 - 1858 - التهذيب ج 1 ص 311.
- 1859 - التهذيب ج 1 ص 346.
[*]


[481]


1860 - 6 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي ابن يقطين قال: سألت أبا الحسن (ع) لكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين والشهور؟ قال: تصلي عليه على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام.
فالوجه في هذين الخبرين ماقلناه في خبر عبدالله بن سنان من الحمل على التقية أو ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب.