295 - باب انه
لا تسليم في الصلاة على الميت
1846 - 1 محمد
بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد
بن سنان عن عبدالله بن مسكان عن الحلبي قال: قال
أبوعبدالله (ع) ليس في الصلاة على الميت تسليم.
1847 - 2 عنه
عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن
الحلبي وزرارة عن أبى جعفر، وأبي عبدالله (ع) قالا:
ليس في الصلاة على الميت تسليم.
1848 - 3 أحمد
بن محمد عن اسماعيل بن سعد الاشعري عن أبي الحسن
الرضا (ع)
___________________________________
- 1844 -
التهذيب ج 1 ص 309.
- 1845 -
التهذيب ج 1 ص 343.
- 1846 - 1847 -
1848 - التهذيب ج 1 ص 309 الكافى ج 1 ص 51.
[*]
[478]
قال: سألته
عن الصلاة على الميت؟ قال: اما المؤمن فخمس تكبيرات
واما المنافق فأربع ولا سلام فيها.
1849 - 4 فأما
ما رواه الحسين بن الحسن عن زرعة عن سماعة قال:
سألته عن الصلاة على الميت؟ خمس تكبيرات فاذا فرغت
منها سلمت عن يمينك.
فالوجه في
هذه الرواية التقية لانها موافقة لمذاهب العامة.