294 - باب انه لا قراء‌ة في الصلاة على الميت

1843 - 1 محمد بن يعقوب عن علي بن ابرهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم، وزرارة ومعمر بن يحيى، واسماعيل الجعفي عن أبي جعفر

___________________________________
* - 1841 - 1842 - التهذيب ج 1 ص 342.
- 1843 - التهذيب ج 1 ص 308 باختلاف في السند، الكافى ج 1 ص 51.
[*]


[477]


(ع) قال: ليس في الصلاة على الميت قرائة ولا دعاء موقت تدعو بما بدا لك وأحق الموتى ان يدعى له المؤمن وأن يبدأ بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله.
1844 - 2 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن عمه حمزة بن بزيع عن علي بن سويد عن الرضا (ع) فيما يعلم قال: في الصلاة على الجنائز قال: تقرأ في الاولى بأم الكتاب، وفي الثانية تصلي على النبي وآله، وتدعو في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات، وتدعو في الرابعة لميتك والخامسة تنصرف بها.
1845 - 3 وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد بن عبدالله القمي عن عبدالله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه ان عليا (ع) كان إذا صلى على ميت يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلي على النبي وآله تمام الحديث.
فالوجه في هذين الخبرين التقية لانهما موافقان لمذاهب بعض العامة.