293 - باب عدد التكبيرات على الاموات

1832 - 1 الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبدالله سنان عن أبي عبدالله (ع) قال: التكبير على الميت خمس تكبيرات.
1833 - 2 عنه عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال: كبر رسول الله صلى الله عليه وآله خمسا.
1834 - 3 سعد بن عبدالله عن ابراهيم بن مهزيار عن حماد بن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: التكبير على الميت خمس تكبيرات.
1835 - 4 علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن الصلت عن عبدالله بن الصلت عن الحسن ابن علي عن ابن بكير عن قدامة بن زايدة قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على ابنه ابراهيم وكبر خمسا.
1836 - 5 عبدالله بن الصلت عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن التكبير على الميت فقال: خمسا.
1837 - 6 الحسين بن سعيد عن فضالة عن كليب الاسدي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن التكبير على الميت فقال: بيده خمسا.
1838 - 7 فأما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد البرقي عن أحمد بن النضر الخزاز عن عمرو بن شمر عن جابر قال: سألت أبا جعفر (ع) عن

___________________________________
- 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - التهذيب ج 1 ص 342.
* - 1836 - 1837 - 1838 - التهذيب ج 1 ص 342 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 49 باختلاف يسير.
[*]


[475]


التكبير على الجنائز هل فيه شئ موقت فقال: لا كبر رسول الله صلى الله عليه وآله أحد عشر وتسعا وسبعا وخمسا وستا واربعا.
فما يتضمن هذا الخبر من زيادة التكبير على الخمس مرات متروك بالاجماع، ويجوز أن يكون (ع) أخبر عن فعل رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك لانه كان يكبر على جنازة واحدة أو اثنين فيجاء بجنازة اخرى فيبتدئ من حيث انتهى خمس تكبيرات فاذا اضيف ذلك إلى ما كان كبر زاد على الخمس تكبيرات وذلك جائز على ما بيناه في كتابنا الكبير، وأما ما يتضمن من الاربع تكبيرات فمحمول على حال التقية لانه مذهب جميع من خالف الامامية، أو يكون إخبارا عن فعل النبي صلى الله الله عليه وآله مع المنافقين أو المتهمين بالاسلام لانه (ع) كذا كان يفعل، يدل على ذلك: 1839 - 8 ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان وهشام بن سالم عن أبي عبدالله (ع) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر على قوم خمسا وعلى آخرين أربعا وإذا كبر على رجل أربعا أتهم.
1840 - 9 علي بن الحسين عن عبدالله بن جعفر عن ابراهيم بن مهزيار عن أخيه علي عن اسماعيل بن همام عن أبي الحسن (ع) قال: قال أبوعبدالله (ع) صلى رسول الله صلى الله عليه وآله على جنازة فكبر عليه خمسا وصلى على آخر فكبر عليه اربعا، فأما الذى كبر عليه خمسا فحمد الله ومجده في التكبيرة الاولى ودعا في الثانية للنبي صلى الله عليه وآله ودعى في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات، ودعى في الرابعة للميت، وانصرف في الخامسة، وأما الذي كبر عليه أربعا حمد الله ومجده في التكبيرة الاولى ودعى لنفسه وأهل بيته في الثانية ودعى للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة،

___________________________________
* - 1839 - 1840 - التهذيب ج 1 ص 342.
[*]


[476]


وانصرف في الرابعة، ولم يدع له لانه كان منافقا.
1841 - 10 علي بن الحسين عن أحمد بن ادريس عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر قال: قلت لجعفر بن محمد (ع) جعلت فداك إنا نتحدث بالعراق أن عليا (ع) صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه ستا ثم التفت إلى من كان خلفه فقال: انه كان بدريا، قال: فقال جعفر انه لم يكن كذلك لكنه صلى عليه خمسا ثم رفعه ومشى به ساعة ثم وضعه وكبر عليه خمسا ففعل ذلك خمس مرات حتى كبر عليه خمسا وعشرين تكبيرة.
ويحتمل ان يكون أراد بقوله أربعا إخبار عما يقال بين التكبيرات من الدعاء لان التكبيرة الخامسة ليس بعدها دعاء، وإنما ينصرف بها عن الجنازة، يدل على ذلك: 1842 - 11 ما رواه علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد الكوفي ولقبه حمدان عن محمد بن عبدالله عن محمد بن أبي حمزة عن محمد بن يزيد عن أبي بصير قال: كنت عند أبي عبدالله (ع) جالسا فدخل رجل فسأله عن التكبير على الجنائز؟ فقال: خمس تكبيرات ثم دخل آخر فسأله عن الصلاة على الجنائز؟ فقال: له أربع صلوات فقال: الاول جعلت فداك سألتك فقلت خمسا وسألك هذا فقلت أربعا، فقال: انك سألتني عن التكبير وسألني هذا عن الصلاة، ثم قال: انها خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات ثم بسط كفه فقال: انهن خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات.
وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتابنا الكبير.