291 - باب ترتيب جنائز الرجال والنساء اذا اجتمعت

1820 - 1 سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن العلا بن رزين عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: سألته كيف يصلى على الرجال والنساء فقال: يوضع الرجل (1) مما يلي الرجال والنساء خلف الرجال.
1821 - 2 عنه عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن أبي عبدالله (ع) قال: كان إذا صلى على المرأة والرجل قدم المرأة واخر الرجل وإذا صلى على العبد والحر قدم العبد واخر الحر وإذا صلى على الكبير والصغير قدم الصغير وأخر الكبير.
1822 - 3 أبوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: سألته عن الرجال والنساء كيف يصلى عليهم؟ قال: الرجال أمام النساء مما يلي الامام يصف بعضهم على أثر بعض.
1823 - 4 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن زرارة والحلبي

___________________________________
(1) في التهذيب (يوضع الرجال) * - 1819 - التهذيب ج 1 ص 309.
- 1820 - 1821 - التهذيب ج 1 ص 343 الكافى ج 1 ص 48 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 33 وفيه (كان على إذا صلى) الحديث.
- 1822 - 1823 - التهذيب ج 1 ص 344 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 48.
[*]


[472]


عن أبي عبدالله (ع) قال: في الرجل والمرأة كيف يصلى عليهما فقال: يجعل المرأة ورآء المرأة ويكون الرجل مما يلي الامام.
1824 - 5 علي بن الحسين عن عبدالله بن جعفر عن ابراهيم بن مهزيار عن اخيه علي بن مهزيار عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن بعض اصحابه عن أبي عبدالله (ع) في جنائز الرجال والصبيان فقال: توضع النساء مما يلي القبلة والصبيان دونهم والرجال دون ذلك ويقوم الامام مما يلي القبلة والصبيان دونهم والرجال دون ذلك ويقوم الامام مما يلي الرجال.
1825 - 6 فأما ما رواه علي بن الحسين بن - بابويه عن محمد بن أحمد بن الصلت عن عبدالله ابن الصلت عن أبن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي قال: سألته عن الرجل والمرأة يصلي عليهما قال: يكون الرجل بين يدي المرأة مما يلي القبلة فيكون رأس المرأة عند ورك الرجل مما يلي يساره ويكون رأسها أيضا مما يلي يسار الامام ورأس الرجل مما يلي يمين الامام.
1826 - 7 حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله (ع) قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت؟ فقال: يقدم الرجال في كتاب علي (ع).
1827 - 8 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يصلي على ميتين أو ثلاثة موتى كيف يصلي بصلاة عليهم؟ قال: ان كان ثلاثة أو اثنين أو عشرة أو اكثر من ذلك فليصل عليهم صلاة واحدة يكبر عليهم خمس تكبيرات كما يصلي على ميت واحد ومن صلى عليهم جميعا يضع ميتا واحدا ثم يجعل الاخر إلى الية الاول ثم يجعل

___________________________________
* - 1824 - 1825 - التهذيب ج 1 ص 344.
- 1826 - التهذيب ج 1 ص 343 الكافى ج 1 ص 48.
- 1827 - التهذيب ج 1 ص 344 الكافى ج 1 ص 48.
[*]


[473]


رأس الثالث إلى إلية الثاني الشبه المدرج حتى يفرغ منهم كلهم ما كانوا فاذا سواهم هكذا قام في الوسط فكبر خمس تكبيرات يفعل كما يفعل إذا صلى على ميت واحد سئل فان كان الموتى رجالا ونساء قال: يبدأ بالرجال فيجعل رأس الثانى إلى إلية الاول حتى يفرغ من الرجال كلهم، ثم يجعل رأس المرأة إلى إلية الرجل الاخير ثم يجعل رأس المرأة الاخرى إلى إلية المرأة الاولى حتى يفرغ منهم كلهم فاذا سوى هكذا قام في الوسط وسط الرجال فكبر عليهم كما يصلي على ميت واحد.
فالوجه في هذه الاخبار التخيير لان العمل بأيها كان كان جائزا، يدل على ذلك: 1828 - 9 ما رواه علي بن الحسين عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم ومحمد بن اسماعيل بن بزيع عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله (ع) قا: لا بأس بأن يقدم الرجل وتؤخر المرأة، يؤخر الرجل وتقدم المرأة يعني في الصلاة على الميت.