290 - باب موضع الوقوف من الجنازة

1817 - 1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن أبي نصر عن موسى بن بكر عن أبي الحسن (ع) قال: إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره.
21818 فأما ما رواه علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عن بعض اصحابنا

___________________________________
* - 1814 - التهذيب ج 1 ص 343 الكافى ج 1 ص 49.
- 1815 - 1816 - 1817 - التهذيب ج 1 ص 343 واخرج الاخير الكلينى في الكافي ج1ص49.
- 1818 - التهذيب ج 1 ص 309 الكافى ج 1 ص 48.
[*]


[471]


عن أبي عبدالله (ع) قال: قال: أمير المؤمنين (ع) من صلى على المرأة فلا يقوم في وسطها ويكون مما يلي صدرها وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه.
فلا ينافي الخبر الاول لان قوله مما يلي صدرها المعني فيه إذا كان قريبا من الرأس وقد يعبر عنه بأنه يلي الصدر لقربه منه، ويؤكد ذلك أيضا: 1819 - 3 ما رواه علي بن الحسين عن أحمد بن ادريس عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقوم من الرجل بحيال السرة ومن النساء ادون من ذلك من قبل الصدر.