289 - باب وقت الصلاة على الميت

1812 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن أحمد بن ادريس عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر قال: قلت لابي جعفر(ع) إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيهما ابدأ قال: عجل الميت إلى قبره إلا أن تخاف أن يفوت وقت الفريضة ولا تنتظر بالصلاة على الجنازة طلوع الشمس ولا غروبها.
1813 - 2 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (ع) هل يمنعك شئ من هذه الساعات عن الصلاة على الجنائز؟ فقال: لا.

___________________________________
* - 1811 - التهذيب ج 1 ص 346.
- 1812 - التهذيب ج 1 ص 343.
- 1813 - التهذيب ج 1 ص 343 الكافى ج 1 ص 49.
[*]


[470]


1814 - 3 أبوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: يصلى على الجنازة في كل ساعة، انها ليست بصلاة ركوع ولا سجود وإنما يكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود لانها تغرب بين قرني الشيطان وتطلع بين قرني شيطان.
1815 - 4 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عيسى عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس وحين تطلع إنما هو استغفار.
1816 - 5 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان عن عبدالرحمن ابن أبي عبدالله (ع) قال: تكره الصلاة على الجنائز حين تصفر الشمس وحين تطلع.
فهذا الخبر صريح بالكراهية دون الحظر ويمكن أن يكون الوجه فيه التقية لانه مذهب العامة.