28 - باب وجوب الاستبراء قبل الاستنجاء من البول

1136 اخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله

___________________________________
(1) في ج (ابى عبدالله).
* - 133 - 134 - التهذيب ج 1 ص 10.
- 135 - التهذيب ج 1 ص 9.
- 136 - التهذيب ج 1 ص 9 و 101 الكافى ج 1 ص 7.
[*]


[49]


عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يبول قال: ينتره(1) ثلاثا ثم ان سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي.
2137 وأخبرني الحسين(2) بن عبيدالله عن عدة من اصحابنا عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن ابن مسلم قال: قلت: لابي جعفر عليه السلام رجل بال ولم يكن معه ماء؟ قال: يعصر أصل ذكره إلى رأس(3) ذكره ثلاث عصرات وينتر طرفه فان خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ولكنه من الحبايل(4).
138 فأما ما رواه الصفار عن محمد بن عيسى قال: كتب اليه رجل هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء فكتب: نعم.
فالوجه فيه أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الوجوب أو نحمله على ضرب من التقية لانه موافق لمذهب أكثر العامة.