ابواب الصلاة على الاموات (288 - باب وجوب الصلاة على كل ميت مسلم ...
مقتولا كان أو ميتا حتف انفه شهيدا كان أو غيره)

1808 - 1 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام ابن الحكم عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت له شارب الخمر والزاني والسارق يصلى عليهم؟ إذا ماتوا؟ فقال: نعم.
1809 - 2 سعد عن ايوب بن نوح عن الحسن بن محبوب عن ابراهيم بن مهزم عن طلحة ابن زيد عن أبي عبدالله عن أبيه (ع) قال: صل على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله.
1810 - 3 عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن أبي همام اسماعيل بن همام عن محمد بن سعيد بن غزوان عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (ع) قال: قال:

___________________________________
* - 1808 - التهذيب ج 1 ص 345 الفقيه ص 32 عن هشام بن سالم باختلاف يسير.
- 1809 - التهذيب ج 1 ص 345.
- 1810 - التهذيب ج 1 ص 345 الفقيه ص 32.
[*]


[469]


رسول الله صلى الله عليه وآله صلوا على المرجوم من امتي وعلى القتال نفسه من امتي لا تدعوا احدا من امتي بلا صلاة.
1811 - 4 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه عن آبائه أن عليا (عل) لم يغسل عمار بن ياسر رحمه الله ولا هاشم بن عتبة وهو المرقال دفنهما بدمائهما ولم يصل عليهما.
فما تضمن هذا الخبر من انه لم يصل عليهما وهم من الراوي لانا قد بينا وجوب الصلاة على كل ميت وهذه مسألة اجماع من الفرقة المحقة وقد ذكرنا في احكام الشهداء ما فيه كفاية في كتابنا الكبير، ويجوز أن يكون الوجه فيه حكاية ما يرويه بعض العامة عن أمير المؤمنين (ع) فكأنه (ع) قال: انهم يروون عن علي (ع) انه لم يصل عليهما وذلك خلاف الحق على ما بيناه.