286 - باب صلاة المغمى عليه

1770 - 1 علي بن ابراهيم عن ابن أبى عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبدالله (ع) قال: سمعته يقول في المغمى عليه قال: ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.
1771 - 2 عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابراهيم الخزاز أبي أيوب عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل اغمي عليه اياما لم يصل ثم افاق أيصلي ما فاته؟ قال: لا شئ عليه.
1772 - 3 أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن مرازم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المريض لا يقدر على الصلاة؟ قال: فقال: كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.
1773 - 4 - عنه عن الحجال عن ثعلبة عن معمر بن عمر قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المريض يقضي الصلاة إذا اغمي عليه؟ قال: لا.

___________________________________
* - 1769 - التهذيب ج 1 ص 338.
- 1770 - التهذيب ج 1 ص 338 الكافى ج 1 ص 115.
- 1771 - 1772 - التهذيب ج 1 ص 338 الكافى ج 1 ص 114.
- 1773 - التهذيب ج 1 ص 338 الكافى ج 1 ص 114.
[*]


[458]


1774 - 5 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن سليمان قال: كتبت إلى الفقيه أبي الحسن العسكري (ع) أسأله عن المغمى عليه يوما أو اكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب (ع) لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.
1775 - 6 سعد عن أيوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (ع) اسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.
1776 - 7 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن المريض يغمى عليه؟ قال: إذا جاز ثلاثة أيام فليس عليه قضاء فاذا اغمي عليه ثلاثة أيام فعليه قضاء الصلاة فيهن.
1777 - 8 محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن المغمى عليه؟ قال: فقال: يقضي صلاة يوم.
1778 - 9 عنه عن محمد بن عبدالجبار عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يغمى عليه يوما إلى الليل ثم يفيق؟ قال: ان افاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء يومه هذا، وان اغمي عليه اياما ذوات عدد فليس عليه أن يقضي الا آخر أيامه إن فاق قبل غروب الشمس، وإلا فليس عليه قضاء.
فالوجه في هذه الاخبار أن نحملها على ضرب من الاستحباب لان الادلة محمولة على انه لا يجب عليه قضاء ما فاته في حال الاغماء وهذه محمولة على الترغيب في قضاء ما فاته فأما الصلاة التي يفيق في وقتها فانه يلزمه قضاؤها على كل حال، يدل على ذلك:

___________________________________
* - 1774 - التهذيب ج 1 ص 338 الفقيه ص 75 بسند آخر.
- 1775 - 1776 - 1777 - التهذيب ج 1 ص 338 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 75.
- 1778 - التهذيب ج 1 ص 338.
[*]


[459]


1779 - 10 ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير عن أحدهما (ع) قال: سألته عن المريض يغمى عليه ثم يفيق كيف يقضي صلاته؟ قال: يقضي الصلاة التي ادرك وقتها.
1780 - 11 سعد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن المريض هل يقضي الصلاة إذا اغمي عليه؟ قال: لا الا الصلاة التي افاق فيها.
1781 - 12 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبدالله (ع) قال: يقضي الصلاة التي افاق فيها.
1782 - 13 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبدالله (ع) قال: كل ما تركته من صلاتك لمرض اغمي عليك فيه فاقضه إذا أفقت.
1783 - 14 عنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق قال: يقضي ما فاته يؤذن في الاولى ويقيم في البقية.
1784 - 15 عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله (ع) في المغمى عليه قال: يقضي كلما فاته.
1785 - 16 عنه عن ابن أبي عمير عن رفاعة عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة؟ قال: يقضيها كلها ان امر الصلاة شديد.
1786 - 17 عنه عن عبدالله بن محمد قال: كتبت اليه جعلت فداك روي عن أبي عبدالله (ع) في المريض يغمى عليه اياما فقال: بعضهم يقضي صلاة يوم الذي افاق

___________________________________
* - 1779 - التهذيب ج 1 ص 339 الكافى ج 1 ص 115.
- 1780 - التهذيب ج 1 ص 339 الفقيه ص 75.
- 1781 - 1782 - 1783 - 1784 - 1785 - 1786 - التهذيب ج 1 ص 339.
[*]


[460]


فيه، وقال: بعضهم يقضي صلاة ثلاثة أيام ويدع ما سوى ذلك وقال: بعضهم انه لا قضاء عليه؟ فكتب يقضي صلاة يوم الذي يفيق فيه.
فالوجه في هذه الاخبار ما ذكرناه أولا من الاستحباب والندب دون الفرض والايجاب.
1787 - 18 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل يغمى عليه نهارا ثم يفيق قبل غروب الشمس؟ فقال: يصلي الظهر أو العصر ومن الليل إذا أفاق قبل الصبح قضاء صلاة الليل.
فهذا الخبر موافق لما قدمناه من انه يجب عليه قضاء الصلاة التي يفيق في وقتها وهذا الوقت هو آخر وقت المضطر فيجب حينئذ القضاء.