284 - باب الصلاة في السفينة

1761 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبدالله (ع)، وقد سئل عن الصلاة في السفينة؟ فيقول: ان استطعتم ان تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا فان لم تقدروا فصلوا قياما وإن لم تستطيعوا فصلوا قعودا وتحروا القبلة.

___________________________________
(1) الجدد: بالتحريك المستوى من الارض.
* - 1759 - التهذيب ج 1 ص 300 الكافى ج 1 ص 129.
- 1760 - 1761 - التهذيب ج 1 ص 303 والاول جزء من حديث واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 123.
[*]


[455]


1762 - 2 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن أبن أبي حمزة عن علي ابن ابراهيم قال: سألته عن الصلاة في السفينة؟ فقال: يصلي وهو جالس إذا لم يمكنه القيام في السفينة ولا يصلي في السفينة وهو يقدر على الشط، وقال: يصلي في السفينة ويحول وجهه إلى القبلة ثم يصلي كيف ما دارت.
1763 - 3 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن اسحاق عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الصلاة في السفينة فقال: إذا كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم تتحرك فصل قائما، وإن كانت خفيفة تكفأ، فصل قاعدا.
1764 - 4 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين عن أبي الحسن (ع) قال: سألته عن السفينة لم يقدر صاحبها على القيام أيصلي فيها وهو جالس يومي أو يسجد؟ قال: يقوم وان حنى ظهره.
فهذه الرواية محمولة على من يتمكن من أن يصلي منحني الظهر وإن لم يقدر على القيام تاما وذلك جائز على الترتيب الذي فصل فيما تقدم من الاخبار، ويؤكد ذلك أيضا: 1765 - 5 ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن غير واحد من اصحابنا عن أبي عبدالله (ع) قال: الصلاة في السفينة ايماء.