283 - باب من فاتته صلاة الكسوف هل عليه قضاء أم لا

1755 - 1 أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي جعفر (ع) قال: انكسفت الشمس وانا في الحمام فعلمت بعد ما خرجت فلم اقض.

1756 - 2 عنه عن أحمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟ قال: إذا فاتتك فليس عليك قضاء.

1757 - 3 وروى محمد بن سنان عن ابن مسكان عن عبيد الله الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن صلاة الكسوف نقضي إذا فاتتنا؟ قال: ليس فيها قضاء وقد كان في ايدينا انها تقضى.

قال: محمد بن الحسن الوجه في هذه الاخبار أن نحمل سقوط القضاء إذا لم يحترق القرص كله فأما إذا احترق كله لابد من القضاء، يدل على ذلك: 1758 - 4 ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبدالله

___________________________________

* - 1754 - التهذيب ج 1 ص 335.

- 1755 - 1756 - التهذيب ج 1 ص 331.

- 1757 - 1758 - التهذيب ج 1 ص 299.

[*]


[454]


(ع) قال: إذا انكسف القمر فأستيقظ الرجل فكسل أن يصلي فليغتسل من غد وليقض الصلاة، فان لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل.

1759 - 5 الحسين بن سعيد عن حماد عن زرارة ومحمد عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم وقد علمت بعد ذلك فعليك القضاء، وإن لم تحترق كلها فليس عليك قضاء، ولا ينافي هذا التفصيل: 1760 - 6 ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبدالله (ع) انه قال: ان لم تعلم حتى يذهب الكسوف ثم علمت بعد ذلك عليك صلاة الكسوف، وان اعلمك واحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصل فعليك قضاؤها.

لان الوجه في هذه الرواية أن نحملها على انه إذا احترق بعض القرص واعلم بذلك فلم يصل كان عليه القضاء، وإن لم يعلم اصلا لم يلزمه القضاء فأما إذا احترق القرص كله كان عليه القضاء على كل حال علم أو لم يعلم، فان كان علم كان عليه الغسل أيضا مع القضاء حسب ما فصلناه فيما تقدم.