281 - باب صلاة الاستسقاء هل تقدم الخطبة فيها أو تؤخر

1748 - 1 الحسين بن سعيد عن صفوان عن موسى بن بكر، أو عبدالله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبدالله (ع) عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الاستسقاء ركعتين، وبدأ بالصلاة قبل الخطبة وكبر سبعا وخمسا وجهر بالقرائة.
1749 - 2 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن اسحاق بن عمار عن

___________________________________
* - 1745 - التهذيب ج 1 ص 333.
- 1746 - التهذيب ج 1 ص 29 وهو جزء من حديث.
- 1747 - التهذيب ج 1 ص 334.
- 1748 - 1749 - التهذيب ج 1 ص 297.
[*]


[452]


أبي عبدالله (ع) قال: الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة، ويكبر في الاولى سبعا وفي الاخرى خمسا.
فهذه الرواية شاذة مخالفة لاجماع الطائفة المحقة، لان عملها على الرواية والاولى لمطابقتها للاخبار التي رويت في أن صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيدين: 1750 - 3 وروى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن صلاة الاستسقاء؟ قال: مثل صلاة العيدين.