280 - باب الغسل يوم العيدين

1746 - 1 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبدالله (ع) قال: غسل يوم الفطر ويوم الاضحى سنة لا احب تركها.

1747 - 2 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي، قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل ينسى ان يغتسل يوم العيد حتى صلى؟ قال: إن كان في وقت فعليه ان يغتسل ويعيد الصلاة، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته.

فالوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب لانا قد بينا ان غسل العيدين سنة، وقد استوفينا ذلك في- باب الغسل في كتابنا الكبير وقد بينا أيضا ان من فاتته صلاة العيدين لا قضاء عليه وإنما يستحب له أن يصلي منفرد.