279 - باب كيفية التكبير في صلاة العيدين

1733 - 1 محمد بن يعقوب عن علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية قال: سألت عن صلاة العيدين؟ فقال: ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ وليس فيهما اذان ولا اقامة يكبر فيهما اثنتي عشرة تكبيرة يبدأ فيكبر ويفتتح الصلاة، ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثم يقرأ والشمس وضحاها ثم يكبر خمس تكبرات، ثم يكبر ويركع فيكون قد ركع بالسابعة ويسجد سجديتن، ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وهل اتاك حديث الغاشية، ثم يكبر أربع تكبيرات ويسجد سجدتين ويتشهد (ويسلم، قال: وكذلك صنع رسول الله صلى الله عليه وآله (1) 1734 - 2 عنه عن علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبدالله (ع) في صلاة العيدين قال: يكبر ثم يقرأ ثم يكبر خمسا ويقنت بين كل تكبيرتين ثم يكبر السابعة ويركع بها ثم يسجد ثم يقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبر أربعا (فيقنت بين كل تكبيرتين ثم يكبر) (1) ويركع بها.
1735 - 3 الحسين بن سعيد عن محمد بن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبدالله

___________________________________
(1) زيادة في الكافى.
- 1733 - 1734 - التهذيب ج 1 ص 289 الكافى ج 1 ص 128.
- 1735 - التهذيب ج 1 ص 289.
[*]


[449]


(ع) في صلاة العيدين قال: كبر ست تكبيرات واركع بالسابعة ثم قم في الثانية فأقرأ ثم كبر أربعا وأركع بالخامسة.
1736 - 4 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: التكبير في الفطر والاضحى اثنتا عشرة تكبيرة تكبر في الاولى واحدة ثم تقرأ ثم تكبر بعد القرائة خمس تكبيرات والسابعة تركع بها ثم تقوم في الثانية فتقرأ ثم تكبر اربعا والخامسة تركع بها.
1737 - 5 عنه عن يعقوب بن يقطين قال: سألت العبد الصالح (ع) عن التكبير في العيدين أقبل القرائة أو بعدها؟ كم عدد التكبير في الاولى وفي الثانية والدعاء بهما؟ وهل فيهما قنوت أم لا؟ فقال: تكبير العيدين للصلاة فبل الخطبة يكبر تكبيرة يفتتح بها الصلاة، ثم يقرأ ويكبر خمسا ويدعو بينهما، ثم يكبر اخرى ويركع بها فذلك سبع تكبيرات بالذي افتتح بها، ثم يكبر في الثانية خمسا يقوم فيقرأ، ثم يكبر أربعا ويدعو بينهن، ثم يركع بالتكبيرة الخامسة.
1738 - 6 عنه عن أحمد بن عبدالله القروي عن أبان بن عثمان عن اسماعيل الجبلي عن أبي جعفر(ع) في صلاة العيدين قال: يكبر واحدة يفتح بها الصلاة، ثم يقرأ أم الكتاب وسورة، ثم يكبر خمسا يقنت بينهن، ثم يكبر واحدة ويركع بها، ثم يقوم فيقرأ أم القرآن وسورة يقرأ في الاولى سبح اسم ربك الاعلى وفي الثانية والشمس وضحها، ثم يكبر أربعا ويقنت بينهن، ثم يركع بالخامسة.
1739 - 7 - وعنه عن عبدالله بن بحر عن حريز بن عبدالله عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن التكبير في الفطر والاضحى؟ فقال: أبدا فكبر تكبيرة، ثم تقرأ ثم تكبر بعد القرائة خمس تكبيرات، ثم تركع بالسابعة، ثم تقوم فتقرأ ثم

___________________________________
* - 1736 - 1737 - 1738 - 1739 - التهذيب ج 1 ص 290.
[*]


[450]


تكبر أربع تكبيرات، ثم تركع بالخامسة.
81740 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله(ع) قال: التكبير في العيدين في الاولى سبع قبل القرائة وفي الآخرة خمس بعد القرائة 1741 - 9 وما رواه أحمد بن محمد عن اسماعيل بن سعدان الاشعري عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن التكبير في العيدين؟ قال: التكبير في الاولى سبع تكبيرات قبل القرائة وفي الاخرى خمس تكبيرات بعد القرائة.
1742 - 10 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الصلاة يوم الفطر؟ فقال: ركعتين بغير اذان ولا اقامة، وينبغي للامام أن يصلي قبل الخطبة والتكبير في الركعة الاولى يكبر ستا، ثم يقرأ ثم يكبر السابعة، ثم يركع بها فتلك سبع تكبيرات، ثم يقوم إلى الثانية فيقرأ فاذا فرغ من القرائة كبر أربعا، ثم يكبر الخامسة ويركع بها.
1743 - 11 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبدالله(ع) عن التكبير في العيدين؟ فقال: اثنتي عشر، سبع في الاولى وخمس في الاخيرة، وإذا قمت في الصلاة فكبر واحدة، وتقول اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله إلى آخر الخبر.
1744 - 12 محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن هشام ابن الحكم عن أبي عبدالله (ع) في صلاة العيدين قال: يصل القرائة بالقرائة فقال: يبدأ بالتكبير في الاولى ثم يقرأ ويركع بالسابعة.

___________________________________
* - 1740 - 1741 - 1742 - 1743 - التهذيب ج 1 ص 290.
- 1744 - التهذيب ج 1 ص 333.
[*]


[451]


131745 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبدالله (ع) وحماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبدالله (ع) مثله.
فالوجه في هذه الاخبار أن نحملها على ضرب من التقية لانها موافقة لمذاهب بعض العامة.