276 - باب من صلى وحده كم يصلى

1722 - 1 الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (ع) قال: صلاة العيدين ركعتان بلا أذان ولا اقامة وليس قبلهما ولا بعدهما شئ.
1723 - 2 محمد بن يعقوب عن علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية بن عمار قال: سألته عن صلاة العيدين فقال: ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ.
1724 - 3 سعد عن موسى بن الحسن عن معاوية بن حكيم عن عبدالله بن المغيرة قال: حدثني بعض أصحابنا قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن صلاة الفطر والاضحى فقال: صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة وكبر خمسا وسبعا.
1725 - 4 فأما ما رواه أحمد بن أبي عبدالله عن أبيه عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي(ع) قال: من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا.
فالوجه في هذه الرواية التخيير، لان من صلى وحده كان مخيرا بين أن يصلي ركعتين على ترتيب صلاة العيدين، وبين أن يصلي أربعا كيف ما شاء وان كان الفضل في صلاة الركعتين على ترتيب صلاة العيد.