275 - باب لا تجب صلاة العيدين الا مع الامام

1713 - 1 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الوشا عن حماد بن عثمان عن معمر بن يحيى عن أبي جعفر (ع) قال: لا صلاة يوم الفطر والاضحى إلا مع الامام.
1714 - 2 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: من لم يصل مع الامام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه.
1715 عنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: سألته عن الصلاة يوم الفطر والاضحى فقال: ليس صلاة الا مع امام.
1716 - 4 فأما ما رواه علي بن حاتم عن الحسن بن علي عن أبيه عن فضالة عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (ع) قال: من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد ويصلي وحده كما يصلي في الجماعة.
1717 - 5 - عنه عن الحسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (ع)

___________________________________
* - 1713 - 1714 - التهذيب ج 1 ص 289 الكافى ج 1 ص 128.
- 1715 - التهذيب ج 1 ص 289.
- 1716 - 1717 - التهذيب ج 1 ص 291.
[*]


[445]


عبدالله (ع) عن الرجل لا يخرج في يوم الفطر والاضحى أعليه صلاة وحده؟ قال: فقال نعم.
1718 - 6 عنه عن محمد بن جعفر قال: حدثنا عبدالله بن محمد ومحمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله (ع) قال: مرض أبي يوم الاضحى فصلى في بيته ركعتان ثم ضحى.
فالوجه في هذه الاخبار أن نحملها على ضرب من الاستحباب، ولان هذه الصلاة مع الامام فرض، وعلى الانفراد سنة مؤكدة، والذي يدل على ذلك: 1719 - 7 ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبدالله (ع) قال: لا صلاة في العيدين إلا مع امام وإن صليت وحدك فلا بأس.
1720 - 8 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن خالد عن سيف بن عميرة عن اسحاق بن عمار قال: حدثني أبوقيس عن جعفر بن محمد (ع) قال: إنما الصلاة يوم العيد على من خرج الي الجبانة (1) ومن لم يخرج فليس عليه صلاة فلا ينافي ما قدمناه، لان معنى قوله (ع) ليس عليه صلاة فرضا كما يكون مع الخروج إلى الجبانة، وكذلك: 1821 - 9 ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن يزيد بن اسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبدالله(ع) قال: الخروج يوم الفطر ويوم الاضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج اليها فقلت أرأيت إن كان مريضا لا يستطيع أن يخرج أيصلي في بيته؟ قال: لا.

___________________________________
(1) الجبانة: الصحراء وتسمى بها المقابر.
* - 1718 - التهذيب ج 1 ص 291.
- 1719 - التهذيب ج 1 ص 289.
- 1720 - 1721 - التهذيب ج 1 ص 334.
[*]


[446]


فالوجه فيه أيضا ما قلناه انه ليس عليه ذلك فرضا واجبا وإنما هو عليه على جهة الندب والاستحباب.