ابواب
الصلاة في العيدين (274 - باب أن صلاة العيدين فريضة)
7710 - 1 محمد
بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبدالحميد عن أبي جميلة
عن أبي اسامة عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن
التكبير في العيدين؟ قال: سبع وخمس، وقال: صلاة
العيدين فريضة (1).
7711 - 2
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي
عبدالله (ع) قال: صلاة العيدين فريضة وصلاة الكسوف
فريضة (2).
1712 - 3 فأما
ما رواه سعد بن عبدالله عن أبي جعفر عن علي بن حديد
وعبدالرحمن بن
___________________________________
(1) في
التهذيب بعدها (وصلاة الكسوف فريضة).
(2) ليس في
التهذيب (وصلاة الكسوف فريضة).
* - 1708 - 1709 -
التهذيب ج 1 ص 326.
- 1710 - 1711 -
التهذيب ج 1 ص 289 والاخير جزء من حديث.
- 1712 -
التهذيب ج 1 ص 291.
[*]
[444]
أبي نجران
عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال: قال أبوجعفر
(ع) صلاة العيدين مع الامام سنة وليس قبلها ولا
بعدها صلاة ذلك اليوم إلى الزوال.
فالوجه في
هذه الرواية أن نحمل قوله: (انها سنة مع الامام) أن
فرضها علم من جهة السنة دون أن يكون ذلك غير واجب،
وقد استوفينا ذلك في كتابنا الكبير ونفرد - بابا انه
لا يجب إلا بحضور الامام.