ابواب الصلاة في العيدين (274 - باب أن صلاة العيدين فريضة)

7710 - 1 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبدالحميد عن أبي جميلة عن أبي اسامة عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن التكبير في العيدين؟ قال: سبع وخمس، وقال: صلاة العيدين فريضة (1).
7711 - 2 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبدالله (ع) قال: صلاة العيدين فريضة وصلاة الكسوف فريضة (2).
1712 - 3 فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن أبي جعفر عن علي بن حديد وعبدالرحمن بن

___________________________________
(1) في التهذيب بعدها (وصلاة الكسوف فريضة).
(2) ليس في التهذيب (وصلاة الكسوف فريضة).
* - 1708 - 1709 - التهذيب ج 1 ص 326.
- 1710 - 1711 - التهذيب ج 1 ص 289 والاخير جزء من حديث.
- 1712 - التهذيب ج 1 ص 291.
[*]


[444]


أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال: قال أبوجعفر (ع) صلاة العيدين مع الامام سنة وليس قبلها ولا بعدها صلاة ذلك اليوم إلى الزوال.
فالوجه في هذه الرواية أن نحمل قوله: (انها سنة مع الامام) أن فرضها علم من جهة السنة دون أن يكون ذلك غير واجب، وقد استوفينا ذلك في كتابنا الكبير ونفرد - بابا انه لا يجب إلا بحضور الامام.