271 - باب
صلاة الجماعة في السفينة
1696 - 1 أحمد
بن محمد عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة قال: حدثني
عتبة عن ابراهيم ابن ميمون انه سأل أبا عبدالله (ع)
عن الصلاة في جماعة في السفينة؟ فقال: لا بأس.
1697 - 2 محمد
بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي
النوافلي عن علي ابن جعفر عن موسى بن جعفر (ع) قال:
سألته عن قوم صلوا جماعة في سفينة أين يقوم الامام
وان كان معهم نساء كيف يصنعون أقياما يصلون أم
جلوسا؟ قال: يصلون قياما فان لم يقدروا على القيام
صلوا جلوسا ويقوم الامام أمامهم والنساء
___________________________________
* - 1694 -
التهذيب ج 1 ص 332.
- 1695 -
التهذيب ج 1 ص 330 الكافى ج 1 ص 105 الفقيه ص 83.
- 1696 - 1697 -
التهذيب ج 1 ص 337.
[*]
[441]
خلفهم، وان
ماجت السفينة قعدن النساء وصلى الرجال ولا بأس أن
تكون النساء بحيالهم.
1698 - 3 فأما
ما رواه سهل بن زياد عن أبي هاشم الجعفري قال: كنت مع
أبي الحسن (ع) في السفينة في دجلة فحضرت الصلاة فقلت:
جعلت فداك نصلي في جماعة قال: فقال: لا تصل في بطن
واد جماعة.
فالوجه في
هذه الرواية ضرب من الكراهية او حال الضرورة التي
لا يتمكن معها من الصلاة جماعة.