271 - باب صلاة الجماعة في السفينة

1696 - 1 أحمد بن محمد عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة قال: حدثني عتبة عن ابراهيم ابن ميمون انه سأل أبا عبدالله (ع) عن الصلاة في جماعة في السفينة؟ فقال: لا بأس.
1697 - 2 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي النوافلي عن علي ابن جعفر عن موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن قوم صلوا جماعة في سفينة أين يقوم الامام وان كان معهم نساء كيف يصنعون أقياما يصلون أم جلوسا؟ قال: يصلون قياما فان لم يقدروا على القيام صلوا جلوسا ويقوم الامام أمامهم والنساء

___________________________________
* - 1694 - التهذيب ج 1 ص 332.
- 1695 - التهذيب ج 1 ص 330 الكافى ج 1 ص 105 الفقيه ص 83.
- 1696 - 1697 - التهذيب ج 1 ص 337.
[*]


[441]


خلفهم، وان ماجت السفينة قعدن النساء وصلى الرجال ولا بأس أن تكون النساء بحيالهم.
1698 - 3 فأما ما رواه سهل بن زياد عن أبي هاشم الجعفري قال: كنت مع أبي الحسن (ع) في السفينة في دجلة فحضرت الصلاة فقلت: جعلت فداك نصلي في جماعة قال: فقال: لا تصل في بطن واد جماعة.
فالوجه في هذه الرواية ضرب من الكراهية او حال الضرورة التي لا يتمكن معها من الصلاة جماعة.