270 - باب الامام اذا سلم ينبغى له ان لا يبرح من مكانه حتى...
يتم من خلفه ما فاته من صلاته

1692 - 1 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن اسماعيل بن عبدالخالق قال: سمعته يقول لا ينبغي للامام أن يقوم إذا صلى حتى يقضي كل من خلفه مافاته من الصلاة.
1693 - 2 فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل سهى خلف امام بعد ما افتتح

___________________________________
- 1690 - 1691 - التهذيب ج 1 ص 260.
- 1692 - التهذيب ج 1 ص 331.
- 1693 - التهذيب ج 1 ص 332 الفقيه ص 83.
[*]


[440]


الصلاة فلم يقل شيئا ولم يكبر ولم يسبح ولم يتشهد حتى يسلم؟ فقال: جازت صلاته وليس عليه إذا سهى خلف الامام سجدتا السهو لان الامام ضامن لصلاة من خلفه.
فالوجه في هذ الخبر احد شيئين، احدهما ان يضمن القرائة لا غير، يدل على ذلك: 1694 - 3 ما رواه الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة عن أبي عبدالله (ع) انه سأله رجل عن القرائة خلف الامام فقال: لا إن الامام ضامن للقرائة وليس يضمن الامام صلاة الذين خلفه إنما يضمن القرائة.
والوجه الثاني ان يكون المراد بنفي الضمان اتمام الصلاة لانه لا يأمن من الحدث، يدل على ذلك: 1695 - 4 ما رواه جميل عن زرارة عن احدهما (ع) قال: سألته عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم اخبرهم انه ليس على وضوء؟ فقال: يتم القوم صلاتهم فانه ليس على الامام ضمان.