269 - باب من صلى خلف من يقتدى به العصر قبل ان يصلى الظهر

11690 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سليم الفراء قال: سألته عن الرجل يكون مؤذن قوم وامامهم فيكون في طريق مكة وغير ذلك فيصلي بهم العصر في وقتها فيدخل الرجل الذي لا يعرف ويرى انها الاولى افيجزيه انها العصر؟ قال لا.
1691 - 2 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل يؤم بقوم فيصلي العصر وهي لهم الظهر قال: اجزأت عنهم واجزأت عنه.
فلا ينافي الخبر الاول، لان الوجه فيه ان نحمله على من لا يقتدي بصلاة الامام وينوي لنفسه الظهر فان صلاته جائزة وإن كان للامام العصر، والخبر الاول يتناول من يقتدي بصلاته ويعقدها بها فاذا كانت صلاة الامام العصر ولم ينو الذي صلى خلفه لنفسه الظهر بطلت صلاة العصر له لانه لم يصل بعد الظهر ولا تصح صلاة العصر لمن لم يصل الظهر إلا إذا تضيق وقتها على ما بيناه.