267 - باب من فاتته مع الامام ركعة أو ركعتان

1683 - 1 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: إذا ادرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف امام يحتسب بالصلاة خلفه جعل اول ما ادرك اول صلاته إن ادرك من الظهر أو العصر أو العشاء الركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما ادرك خلف الامام في نفسه بأم الكتاب وسورة، فان لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب، فاذا سلم الامام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما لان الصلاة إنما يقرأ فيها في الاولتين في كل ركعة بأم الكتاب وسورة وفي الاخيرتين لا يقرأ فيهما إنما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قرائة، فان ادرك ركعة قرأ فيها خلف الامام فاذا سلم الامام قام فقرأ أم الكتاب وسورة ثم قعد فتشهد ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قرائة.

___________________________________
* - 1681 - 1682 - التهذيب ج 1 ص 258 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 107 والصدوق في الفقيه ص 80.
- 1683 - التهذيب ج 1 ص 258 الفقيه ص 81 باختلاف يسير.
[*]


[437]


1684 - 2 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الامام وهي له الاولى كيف يصنع إذا جلس الامام للتشهد؟ قال: يتجافي ولا يتمكن من القعود، فاذا كانت الثالثة للامام وهي له الثانية فيلبث قليلا إذا قام الامام بقدر ما يتشهد ثم يلحق الامام، قال: وسألته عن الذي يدرك الركعتين الاخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقرائة؟ فقال: إقرأ فيهما فانها لك الاوليان ولا تجعل أول صلاتك آخرها.
1685 - 3 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي (عل) قال: يجعل الرجل ما ادرك مع الامام اول صلاته قال: جعفر وليس نقول كما يقول الحمقى.
1686 - 4 فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن يعقوب بن يزيد عن مروك بن عبيد عن أحمد بن النضر عن رجل عن أبي جعفر (ع) قال: قال لي أي شئ يقولون هؤلاء في الرجل إذا فاتته مع الامام ركعتان؟ قال: يقولون يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة، فقال: هذا يقلب صلاته فيجعل أولها آخرها قلت: كيف يصنع؟ قال: يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة.
فليس ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار، لان قوله يقرأ بالحمد وحدها في الركعتين يعني في الركعتين الفائتتين لا في اللتين أدركهما لان اللتين ادركهما يقرأ فيهما بالحمد وسورة ولاجل ذلك رد على من قال: يقرأ الحمد وسورة فان هذا يقلب صلاته لان في العامة من يقول انه يقرأ الحمد وسورة فيما فاته لان اللتين فاتتاه هما

___________________________________
- 1684 - 1685 - التهذيب ج 1 ص 259 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 106.
- 1686 - التهذيب ج 1 ص 259 الكافى ج 1 ص 107 والفقيه ص 83.
[*]


[438]


الاولتان فيحتاج إلى أن يقضيهما ولذلك قال: في رواية طلحة بن زيد وليس نقول كما يقول: الحمقى.
1687 - 5 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يدرك آخر صلاة الامام وهي أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القرائة في آخر صلاته؟ قال: نعم.
قوله يقضي القرائة في آخر صلاته تجوز وإنما أراد به مايختص آخر الصلاة من قرائة الحمد دون أن يكون اراد به قضاء قرائة ما يختص الركعة الاولى والثانية.