265 - باب الامام اذا احدث فقدم من فاتته ركعة أو ركعتان لاتمام الصلاة

1672 - 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الامام بركعة أو اكثر فيعتل الامام فيأخذ بيده فيكون أدنى القوم اليه فيقدمه؟ فقال: يتم الصلاة بالقوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومى بيده اليهم عن اليمين والشمال وكأن الذي أومى بيده اليهم هو التشهد وانقضاء صلاتهم وأتم هو ما كان قد فاته أو ما بقي عليه.
1673 - 2 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن ابن سنان عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه (ع) قال: سألته عن رجل ام قوما واصابه رعاف

___________________________________
* - 1671 - 1672 - 1673 - التهذيب ج 1 ص 257 واخرج الاوسط الكلينى في الكافى ج 1 ص 106 والصدوق في الفقيه ص 81 ورواه مرسلا.
[*]


[434]


بعد ما صلى ركعة أو ركعتين فقدم من صلى من قد فاته ركعة أو ركعتان؟ قال: يتم بهم الصلاة ثم يقدم رجلا فيسلم بهم ويقوم هو فيتم بقية صلاته.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب، وإن كان الايماء يكفي حسب ما تضمنه الخبر الاول.
1674 - 3 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن الحكم بن مسكين عن معاوية بن شريح قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: إذا احدث الامام وهو في الصلاة لا ينبغي(1) ان يتقدم الا من شهد الاقامة.
فالوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب ولاجل ذلك قال: لا ينبغي لم يقل لا يجوز وذلك صريح بالكراهية.
1675 - 4 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع؟ فقال: لا يقدم من سبق بركعة ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه.
فهذا الخبر وإن كان ظاهره ظاهر النهي فنحن نحمله على ضرب من الكراهية بدلالة ما تقدم من الاخبار.