264 - باب من صلى بقوم على غير وضوء

1667 - 1 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبدالله بن بكير والحسين ابن سعيد عن فضالة عن عبدالله بن بكير قال: سأل حمزة بن حمران أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أمنا بالسفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم؟ قال: لا بأس.
1668 - 2 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضى صلاته فقال: يعيد ولا يعيد من صلى خلفه وان أعلمهم انه على غير طهر.
1669 - 3 عنه عن عثمان بن عيسى عن عبدالله بن مسكان عن عبدالله بن أبي يعفور قال: سئل أبوعبدالله (ع) عن رجل أم قوما وهو على غير وضوء؟ فقال: ليس عليهم اعادة وعليه هو ان يعيد.
1670 - 4 عنه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: سألته

___________________________________
* - 1667 - 1668 - 1669 - 1670 - التهذيب ج 1 ص 257 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 83 والحديث مرسل مقطوع.
[*]


[433]


عن قوم صلى بهم امامهم وهو على غير طهور يجوز صلاتهم أم يعيدونها فقال: لا إعادة عليهم تمت صلاتهم وعليه هو الاعادة وليس عليه ان يعلمهم، هذا عنه موضوع.
1671 - 5 فأما ما رواه علي بن الحكم عن عبدالرحمن العرزمي عن أبي عبدالله (ع) قال: صلى علي (ع) بالناس على غير طهر وكانت الظهر فخرج مناديه ان امير المؤمنين (ع) صلى على غير طهر فأعيدوا وليبلغ الشاهد الغائب.
فهذا خبر شاذ مخالف للاحاديث، وما هذا حكمه لا يعمل عليه، وقد تضمن أيضا من الفساد ما يقدح في صحته وهو ان امير المؤمنين (ع) صلى بالناس على غير وضوء وقد آمننا من ذلك دلالة عصمته(ع)، وذكر محمد بن علي بن الحسين ابن- بابويه قال: سمعت جماعة من مشايخنا يقولون ليس عليهم اعادة شئ مما جهر فيه وعليهم اعادة ما صلى بهم مما لم يجهر فيه.