263 - باب وجوب القرائة خلف من لا يقتدى به

1658 - 1 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: صليت خلف امام لا يقتدى به فاقرأ خلفه سمعت قرائته أو لم تسمع.

___________________________________
- 1656 - 1657 - التهذيب ج 1 ص 255.
- 1658 - التهذيب ج 1 ص 255 الكافى ج 1 ص 104.
[*]


[430]


1659 - 2 سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن موسى الخشاب عن علي بن اسباط عن أصحابه عن أبي عبدالله (ع) وأبي جعفر (ع) في الرجل يكون خلف الامام لا يقتدى به فسبقه الامام بالقرائة؟ قال: إذا كان قد قرأ ام الكتاب أجزأه ويقطع ويركع.
1660 - 3 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالله بن بكير عن أبيه بكير ابن اعين قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الناصب يؤمنا ما تقول في الصلاة معه؟ فقال: أما إذا هو جهر فانصت للقرآن واسمع ثم اركع واسجد انت لنفسك.
1661 - 4 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل يؤم القوم وأنت لا ترضى به في صلاة تجهر فيها بالقرائة؟ فقال: إذا سمعت كتاب الله يتلى فانصت له قلت: فانه يشهد علي بالشرك قال: ان عصى الله فأطع الله فرددت عليه فأبى ان يرخص لي قال: فقلت له اصلي إذا أنا في بيتى ثم اخرج اليه؟ فقال: انت وذاك.
فالوجه في هذين الخبرين حال التقية والخوف لانه إذا كانت الحال كذلك جاز للانسان ان يقرأ فيما بينه وبين نفسه ولا يرفع صوته، يدل على ذلك: 1662 - 5 ما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد ابن أبي عمير عن محمد بن اسحاق ومحمد بن أبي حمزة عمن ذكره عن أبي عبدالله (ع) قال: يجزيك إذا كنت معهم القرائة مثل حديث النفس.
1663 - 6 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عن الرجل يصلي خلف من

___________________________________
* - 1659 - التهذيب ج 1 ص 256.
- 1660 - 1661 - التهذيب ج 1 ص 255.
- 1662 - 1663 - التهذيب ج 1 ص 256 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 82.
[*]


[431]


لا يقتدى بصلاته والامام يجهر بالقرائة؟ قال: اقرأ لنفسك فان لم تسمع نفسك فلا بأس.
1664 - 7 فأما ما رواه سعد عن موسى بن الحسين والحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أحمد بن عايذ قال: قلت لابي الحسن (ع) إني أدخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجلوني إلى ما أن اؤذن وأفيم فلا اقرأ شيئا حتى إذا ركعوا واركع معهم أفيجزيني ذلك؟ قال: نعم.
فالوجه في قوله لا اقرأ محمول على ما زاد على الحمد فأن قرائة الحمد لابد منها يدل على ذلك ان أحمد بن محمد بن أبي نصر راوي هذا الحديث روى هذه القضية بعينها وقال: (إني لا اتمكن من قرائة ما زاد على الحمد) فقال: له نعم: 1665 - 8 روى ذلك سعد عن موسى بن الحسين والحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن (ع) قال: قلت له اني ادخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجلوني إلى ما ان اؤذن واقيم فلا اقرأ إلا الحمد حتى يركع أيجزيني ذلك؟ قال: نعم يجزيك الحمد وحدها.
ويحتمل أن يكون الخبر مخصوصا بحال التقية فان ذلك يجوز إذا أتى بالركوع والسجود.
1666 - 9 وروى ذلك الحسين بن سعيد عن محمد بن الحصين عن محمد بن الفضيل عن اسحاق بن عمار قال: قلت: لابي عبدالله (ع) إني ادخل إلى المسجد فأجد الامام قد ركع وركع القوم فلا يمكنني ان اؤذن واقيم واكبر فقال لي وإذا كان كذلك فادخل معهم وأعتد بها فانها من افضل ركعاتك، قال اسحاق فلما سمعت اذان المغرب وأنا على- بابي قاعد، قلت للغلام انظر أقيمت الصلاة فجاء‌ني فقال: نعم

___________________________________
* - 1664 - 1665 - 1666 - التهذيب ج 1 ص 256.
[*]


[432]


فقمت مبادرا فدخلت المسجد فوجدت الناس قد ركعوا فركعت مع أول صف ادركت واعتددت بها ثم صليت بعد الانصراف أربع ركعات ثم انصرفت فاذا خمسة أو ستة من جيراني قدقاموا إلي من المخزوميين والامويين ثم قالوا يا أبا هاشم جزاك الله عن نفسك خيرا فقد والله رأينا خلاف ما ظننا بك وما قيل لنا فقلت وأي شئ ذلك؟ قالوا اتبعناك حين قمت إلى الصلاة ونحن نرى انك لا تعتد بالصلاة معنا فقد وجدناك قد اعتددت بالصلاة وصليت بصلاتنا رضي الله عنك وجزاك الله خيرا قال: فقلت لهم سبحان الله ألمثلي يقال هذا قال: فعلمت أن أبا عبدالله (ع) لم يأمرني إلا وهو يخاف علي هذا وشبهه.