262 - باب القرائة خلف من يقتدى به

1649 - 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الصلاة خلف الامام أقرأ خلفه؟ قال: اما التي لا يجهر فيها بالقرائة فان ذلك جعل اليه فلا تقرأ خلفه وأما الصلاة التي يجهر فيها فانما أمر بالجهر

___________________________________
* - 1647 - 1648 - التهذيب ج 1 ص 329 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 82.
- 1649 - التهذيب ج 1 ص 254 الكافى ج 1 ص 105.
[*]


[428]


لينصت من خلفه فان سمعت فانصت وإن لم تسمع فاقرأ.
1650 - 2 عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا صليت خلف أمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قرائته أو لم تسمع إلا أن تكون صلاة تجهر فيها ولم تسمع فاقرأ.
1651 - 3 عنه عن علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما (ع) قال: إذا كنت خلف امام تأتم به فانصت وسبح في نفسك.
1652 - 4 عنه عن علي عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عن قتيبة عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا كنت صليت خلف امام ترتضي به في صلاة تجهر فيها بالقرائة فلم تسمع قرائته فاقرأ أنت لنفسك فان كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ.
1653 - 5 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الصلاة خلف من أرتضي به أقرأ خلفه؟ فقال من رضيت فلا تقرأ خلفه.
1654 - 6 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد وعلي بن النعمان عن عبدالله بن مسكان عن سليمان بن خالد قال: قلت لابي عبدالله (ع) أيقرأ الرجل في الاولى والعصر خلف الامام وهو لا يعلم انه يقرأ؟ فقال لا ينبغي به أن يقرأ يكله إلى الامام.
1655 - 7 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا صليت خلف امام تأتم به فلا تقرأ خلفه

___________________________________
* - 1650 - 1651 - 1652 - التهذيب ج 1 ص 255 الكافى ج 1 ص 105 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 81.
- 1653 - التهذيب ج 1 ص 255.
- 1654 - 1655 - التهذيب ج 1 ص 255 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 105 وهو جزء من حديث والصدوق في الفقيه ص 81 وهو جزء من حديث.
[*]


[429]


سمعت قرائته أو لم تسمع.
فلا ينافي ما قدمناه من انه متى لم يسمع القرائة فيما يجهر به بالقرائة فانه يقرأ لانه يجوز أن يكون الراوي روى بعض الحديث لانا قد قدمنا في رواية علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) هذا الحديث بعينه، وزاد (الا أن يكون صلاة يجهر فيها ولم تسمع فاقرأ) وإذا كان هذا من تمام الخبر فقد وافق باقي الاخبار، ويجوز أيضا أن يكون المراد بذلك إذا سمع القرائة لكنه يسمعها خفية لا يتميز له مثل الهمهمة فان ذلك يجزيه أيضا.
والذي يدل على ذلك: 1656 - 8 ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الرجل يؤم الناس فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول؟ فقال: إذا سمع صوته فهو يجزيه وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه.
وقد روي انه مخير فيما لا يسمع بين ان يقرأ وبين أن لا يقرأ والاحوط ما قدمناه.
1657 - 9 روى ذلك سعد بن عبدالله عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الاول (ع) عن الرجل يصلي خلف إمام يقتدي به في صلاة يجهر فيها بالقرائة فلا يسمع القرائة؟ قال: لا بأس إن صمت وإن قرأ.