261 - باب المرأة تؤم النساء

1644 - 1 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن المرأة تؤم النساء فقال: لا بأس به.
1645 - 2 سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبدالله بن بكير عن بعض اصحابنا عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يؤم المرأة قال: نعم تكون خلفه وعن المرأة تؤم النساء قال: نعم تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن.
1646 - 3 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن المرأة تؤم النساء؟ فقال: إذا

___________________________________
* - 1642 - 1643 - التهذيب ج 1 ص 302 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 82.
- 1644 - 1645 - التهذيب ج 1 ص 254.
- 1646 - التهذيب ج 1 ص 329 الكافى ج 1 ص 105 الفقيه ص 82 بدون قوله (إذا كن جميعا) وسند آخر.
[*]


[427]


كن جميعا أمتهن في النافلة وأما المكتوبة فلا ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطا بينهن.
1647 - 4 وما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبدالحميد عن الحسن بن الجهم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: تؤم المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطا فيهن ويقمن عن يمينها وشمالها تؤمهن في النافلة ولا تؤمهن في المكتوبة.
فالوجه في هذين الخبرين أحد شيئين، احدهما ان نحمل الاخبار المطلقة الاولة على هذه المفصلة فكان ما ورد من جواز ان المرأة تؤم النساء إنما يكون ذلك في صلاة النوافل حسب ما فصلوه في الاخبار الاخيرة، والثاني أن نحملها على ضرب من الكراهية دون الحظر وكذلك: 1648 - 5 ما رواه محمد بن مسعود العياشي عن أبي العباس بن المغيرة قال: حدثنا الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت المرأة تؤم النساء؟ قال: لا الا على الميت إذا لم يكن احد أولى منها تقوم وسطا معهن في الصف فتكبر ويكبرن.
فالوجه في هذا الخبر أيضا ضرب من الاستحباب دون الايجاب.