260 - باب المسافر يصلى خلف المقيم

1640 - 1 أحمد بن محمد عن الحسين بن الحسن اللؤلوى عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي المعزا حميد بن المثنى عن عمران عن محمد بن علي انه سأل أبا عبدالله (ع) عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين؟ قال: فليصل صلاته ثم يسلم ويجعل الاخيرتين سبحة.
1641 - 2 الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن المسافر يصلي خلف المقيم؟ قال: يصلي ركعتين ويمضى حيث شاء.

___________________________________
(1) في التهذيب (محمد)
* - 1638 - التهذيب ج 1 ص 302 وص 115 وفى آخره (كما جعل الماء طهورا) الفقيه ص 79 باختلاف في اللفظ.
- 1639 - التهذيب ج 1 ص 115 وص 303.
- 1640 - 1641 - التهذيب ج 1 ص 302 وص 318.
[*]


[426]


1642 - 3 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن حسين بن عثمان عن عبدالله بن مسكان عن أبي بصير قال: قال أبوعبدالله (ع) لا يصلي المسافر مع المقيم فان صلى فلينصرف في الركعتين.
1643 - 4 سعد بن عبدالله عن أبي جعفر عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس الفضل بن عبدالملك عن أبي عبدالله (ع) قال: لا يؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري فان ابتلي بشئ من ذلك فأم قوما حاضرين فاذا اتم الركعتين سلم ثم اخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم، وإذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم وان صلى معهم الظهر فليجعل الاولتين الظهر والاخيرتين العصر.
فالوجه في هذين الخبرين ضرب من الكراهية دون الحظر حسب ما فصل عليه السلام من أحكامه.