259 - باب ان المتيمم لا يصلي بالمتوضئين

1634 - 1 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول لا يصلي المتيمم بقوم متوضئين.
1635 - 2 محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه (ع) قال: لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين ولا يؤم صاحب الفالج الاصحاء.
1636 - 3 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبدالحميد عن أبي جميلة عن أبي اسامة عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يجنب وليس معه ماء وهو امام القوم قال: نعم يتيمم ويؤمهم.
1637 - 4 سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن عبدالله ابن بكير قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل اجنب ثم تيمم فأمنا ونحن على

___________________________________
(1) زيادة من د.
* - 1633 - التهذيب ج 1 ص 254 الفقيه ص 81 باختلاف يسير.
- 1634 - 1635 - 1636 - 1637 - التهذيب ج 1 ص 302.
[*]


[425]


طهور فقال: لا بأس به.
1638 - 5 عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حمزة (1) بن حمران وجميل بن دراج قال: قلت لابي عبدالله (ع) إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم؟ فقال: لا ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم فان الله عزوجل جعل التراب طهورا.
1639 - 6 عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عن عبدالله بن بكير عن أبي عبدالله(ع) قال: قلت له رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور فقال لا بأس.
فالوجه في هذه الاخبار والجمع بينها وبين الخبر الاول ان نحمل الخبر الاول على الفضل وهذه على الجواز لئلا تتناقض الاخبار.