25 - باب مقدار ما يكون بين البئر والبالوعة

1126 اخبرني الشيخ أبوعبدالله رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن الحسن بن رباط عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن البالوعة تكون فوق البئر؟ قال: إذا كانت أسفل من البئر فخمسة اذرع وإذا كانت فوق البئر فسبعة اذرع من كل ناحية وذلك كثير.
2127 احمد بن محمد عن محمد بن اسمعيل عن ابي اسمعيل(2) السراج عن عبدالله بن

___________________________________
(1) في ب (نحمل) وفى ج (نحمله).
(2) في د (اسمعيل).
* - 125 - التهذيب ج 1 ص 116، الكافى ج 1 ص 3.
- 126 - التهذيب ج 1 ص 116 باختلاف يسير في السند (عن قدامه ابن ابى زيد الحمار، الكافى ج 1 ص 4.
- 127 - التهذيب ج 1 ص 116 الكافى ج 1 ص 3
[*]


[46]


عثمان عن قدامة بن أبي زيد الجمال عن بعض اصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته كم ادنى ما يكون بين البئر والبالوعة، فقال: إن كان سهلا فسبعة أذرع وإن كان جبلا فخمسة أذرع ثم قال: يجري الماء إلى القبلة إلى يمين، ويجري عن يمين القبلة إلى يسار القبلة ويجري عن يسار القبلة إلى يمين القبلة، ولا يجري من القبلة إلى دبر القبلة.
3128 واخبرني الحسين بن عبيدالله عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوى عن علي ابن ابراهيم بن هاشم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير قالوا: قلنا له بئر يتوضأ منها يجري البول قريبا منها أينجسها؟ قالوا فقال: إن كانت البئر في أعلى الوادي والوادي يجري فيه البول من تحتها وكان بينهما قدر ثلثة اذرع أو اربعة أذرع(1) لم ينجس ذلك البئر شئ، وإن كانت البئر في أسفل الوادي ويمر الماء عليها وكان بين البئر وبينه سبعة اذرع لم ينجسها، وما كان أقل من ذلك لم يتوضأ منه، قال: زرارة فقلت: له فان كان يجري بلزقها وكان لا يلبث على الارض، فقال: ما لم يكن له قرار فليس به بأس فان استقر منه قليل فانه لا يثقب الارض ولا يغوله(2) حتى يبلغ اليه وليس على البئر منه بأس فتوضأ منه إنما ذلك إذا استنقع الماء كله.
4129 واخبرني الشيخ أبوعبدالله عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي عن احمد بن ادريس عن محمد بن احمد(3) بن يحيى عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم عن أبي الحسن عليه السلام في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة اذرع وأقل واكثر يتوضأ منها؟ قال: ليس يكره من قرب ولا بعد يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء.

___________________________________
(1) نسخة على المطبوعة.
(2) في نسخة على المطبوعة (لا قعر له).
(3) ليست في ب.
* - 128 - التهذيب ج 1 ص 116،
الكافى ج 1 ص 4
الفقيه ص 5 - 129 -
التهذيب ج 1 ص 8.
[*]


[47]


قال(1) محمد بن الحسن هذا الخبر يدل على ان الاخبار المتقدمة كلها محمولة على الاستحباب دون الحظر والايجاب.