258 - باب الصلاة خلف الصبى قبل ان يبلغ الحلم

1632 - 1 أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن أحمد بن

___________________________________
* - 1628 - 1629 - 1630 - التهذيب ج 1 ص 253.
- 1631 - 1632 - التهذيب ج 1 ص 254.
[*]


[424]


يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا (ع)، كان يقول: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ولا يؤم حتى يحتلم فان أم جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه.
1633 - 2 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (عن محمد بن يحيى (1) عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) قال: لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وان يؤم.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من كان كامل العقل وإن لم يبلغ الحلم والخبر الاول على من لم يحصل فيه شرايط التكليف قبل بلوغ الحلم ليتلائم الخبران.