257 - باب
الصلاة خلف العبد
1628 - 1
الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن
مسلم عن أحدهما (ع) انه سئل عن العبد أيؤم القوم إذا
رضوابه وكان أكثرهم قرآنا؟ قال: لا بأس به.
1629 - 2 عنه
عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا
عبدالله (ع) عن العبد أيؤم القوم إذا رضوا به وكان
أكثرهم قرآنا؟ قال: لابأس به.
1630 - 3 عنه
عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن المملوك
أيؤم الناس؟ قال: لا إلا أن يكون هو افقههم واعلمهم.
1631 - 4 فأما
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي اسحاق عن
النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) انه
قال: لا يؤم العبد إلا أهله.
فمحمول على
الفضل والاستحباب، وإن كان يجوز أن يؤم اهله وغير
اهله.