257 - باب الصلاة خلف العبد

1628 - 1 الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) انه سئل عن العبد أيؤم القوم إذا رضوابه وكان أكثرهم قرآنا؟ قال: لا بأس به.
1629 - 2 عنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن العبد أيؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا؟ قال: لابأس به.
1630 - 3 عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن المملوك أيؤم الناس؟ قال: لا إلا أن يكون هو افقههم واعلمهم.
1631 - 4 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي اسحاق عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) انه قال: لا يؤم العبد إلا أهله.
فمحمول على الفضل والاستحباب، وإن كان يجوز أن يؤم اهله وغير اهله.