ابواب الجماعة واحكامها (256 - باب الصلاة خلف المجذوم والابرص)

1626 - 1 أخبرني الحسين بن عبيدالله عن عدة من اصحابنا عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: خمسة لا يؤمون الناس على كل حال المجذوم والابرص والمجنون وولد الزنا والاعرابي 1627 - 2 فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن ظريف بن ناصح عن ثعلبة بن ميمون عن عبدالله بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله

___________________________________
* - 1623 - التهذيب ج 1 ص 323 الفقيه ص 84.
- 1624 - 1625 - التهذيب ج 1 ص 323.
- 1626 - 1627 - التهذيب ج 1 ص 253 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 104.
[*]


[423]


(ع) عن المجذوم والابرص يؤمان المسلمين؟ قال: نعم قلت: هل يبتلي الله بهما المؤمن؟ قال: نعم وهل كتب البلاء الا على المؤمن.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على حال الضرورة التي لا يوجد فيها من يصلح للامامة الا من هذه صفته ويجوز أن يكون المعنى فيه الجواز وان كان الفضل في القسم الاول.