255 - باب من لم يدرك الخطبتين

1622 - 1 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة فقال: يصلي ركعتين فان فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا، وقال إذا أدركت الامام قبل أن يركع الركعة الاخيرة فقد ادركت الصلاة فان انت ادركته بعدما ركع فهي الظهر اربع

___________________________________
* - 1619 - 1620 - التهذيب ج 1 ص 322 الكافى ج 1 ص 116.
- 1621 - التهذيب ج 1 ص 322.
- 1622 - التهذيب ج 1 ص 322 الكافى ج 1 ص 119 الفقيه ص 84 وفيه (بمنزلة الظهر اربعا).
[*]


[422]


1623 - 2 الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان بن عثمان عن أبي بصير وأبي العباس الفضل بن عبدالملك عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة فان فاتته فليصل أربعا.
1624 - 3 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الجمعة لا تكون إلا لمن ادرك الخطبتين.
فالوجه في الخبر انه لا تكون فاضلة كاملة إلا لمن ادرك الخطبتين، ولم يرد بذلك نفي الاجزاء حسب ما فصله في الخبرين الاولين ويزيد ذلك بيانا: 1625 - 4 ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبدالرحمن العرزمي عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا ادركت الامام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف اليها ركعة أخرى واجهر فيها، وان ادركته وهو يتشهد فصل أربعا.