254 - باب سقوط الجمعة عمن كان على رأس أكثر من فرسخين

1619 - 1 علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن ابن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الجمعة فقال: تجب على من كان منها على رأس فرسخين فان زاد على ذلك فليس عليه شئ.
1620 - 2 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن محمد بن أبي عمير عن جميل ابن دراج عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين.
1621 - 3 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة قال قال: أبوجعفر (ع) الجمعة واجبة على من إذا صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إنما يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الايام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله رجعوا إلى رحالهم قبل الليل وذلك سنة إلى يوم القيمة.
فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب لان الفرض متعلق بمن كان على رأس فرسخين.