253 - باب القوم يكونون في قرية هل يجوز لهم أن يجمعوا أولا

1613 - 1 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن اناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة؟ قال: يصلون أربعا

___________________________________
* - 1609 - التهذيب ج 1 ص 251 الكافى ج 1 ص 116.
- 1610 - 1611 - التهذيب ج 1 ص 321.
- 1612 - التهذيب ج 1 ص 322 الكافى ج 1 ص 116.
- 1613 - التهذيب ج 1 ص 321.
[*]


[420]


إذا لم يكن من يخطب.
1614 - 2 عنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبدالملك قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات فاذا كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين.
1615 - 3 عنه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن زرارة قال: حدثنا أبو عبدالله (ع) على صلاة الجمعة حتى ظننت انه يريد أن نأتيه فقلت: نغدوا عليك فقال: لا إنما عنيت عندكم.
1616 - 4 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبدالله بن المغيرة عن ابن بكير قال: حدثني زرارة عن عبدالملك عن أبي جعفر (ع)، قال قال: مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله، قال قلت: كيف أصنع؟ قال قال: صلوا جماعة يعني صلاة الجمعة.
1617 - 5 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي (عل) قال: لا جمعة إلا في مصر يقام فيه الحدود.
فالوجه في هذا الخبر التقية لانه موافق لمذاهب أكثر العامة وكذلك: 1618 - 6 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه (ع) قال: ليس على أهل القرى جمعة ولا خروج في العيدين.
فالوجه فيه أيضا التقية ويجوز أن يكون عنى من بعدت قريته عن البلد أكثر من فرسخين ولم يكن فيهم العدد الذي يجب عليهم الجمعة ولا حصلت فيهم شرايطهم (1)

___________________________________
(1) نسخة في د (الشرائط).
* - 1614 - 1615 - 1616 - التهذيب ج 1 ص 321.
- 1617 - التهذيب ج 1 ص 322.
- 1618 - التهذيب ج 1 ص 324.
[*]


[421]