252 - باب العدد الذين يجب عليهم الجمعة

1607 - 1 أخبرني الحسين بن عبيدالله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن حماد بن عيسى عن ربعي عن عمر بن يزيد عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة.
1608 - 2 عنه عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على أقل، منهم الامام وقاضيه والمدعي حقا والمدعى

___________________________________
* - 1605 - 1606 - التهذيب ج 1 ص 250.
- 1607 - التهذيب ج 1 ص 323 وهو جزء من حديث.
- 1608 - التهذيب ج 1 ص 251 الفقيه ص 83.
[*]


[419]


عليه والشاهدان والذي يضرب الحدود بين يدي الامام.
1609 - 3 علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان بن عثمان عن أبي العباس عن أبي عبدالله (ع) قال: أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة او خمسة ادناه.
قال: محمد بن الحسن ليس بين هذين الخبرين تناقض لان الفرض يتعلق بالعدد إذا كانوا سبعة وإذا كان العدد خمسة كان ذلك مستحبا مندوبا اليه ولم يكن فرضا واجبا فان نقص عن الخمسة فلا تنعقد الجمعة اصلا والذي يدل على ذلك: 1610 - 4 ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله (ع) قال: يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد وإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم والجمعة واجبة على كل احد لا يعذر الناس فيها إلا خمسة المرأة والمملوك والمسافر والصبي والمريض.
1611 - 5 عنه عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله (ع) قال: لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة.
1612 - 6 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن اذينة عن زرارة قال: كان أبو جعفر (ع) يقول: لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط، الامام وأربعة.