251 - باب القنوت في صلاة الجمعة

1600 - 1 الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن أبي أيوب ابراهيم بن عيسى عن سليمان بن خالد عن أبي عبدالله (ع) وصفوان عن أبي أيوب قال حدثني سليمان بن خالد عن أبي عبدالله (ع) قال: القنوت في يوم الجمعة في الركعة الاولى.
1601 - 2 عنه عن فضالة عن أبان عن اسماعيل الجعفي عن عمر بن حنظلة قال: قلت لابي عبدالله (ع) القنوت يوم الجمعة فقال: انت رسولي اليهم في هذا إذا صليتم في جماعة ففي الركعة الاولى وإذا صليتم وحدانا ففي الركعة الثانية.
1602 - 3 عنه عن الحسن عن زرعة عن أبي بصير قال: القنوت في الركعة الاولى قبل الركوع.
1603 - 4 علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول في قنوت الجمعة إذا كان اماما قنت في الركعة الاولى، وإن كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع.
1604 - 5 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبدالملك بن عمرو قال: قلت لابي عبدالله (ع) قنوت الجمعة في الركعة الاولى

___________________________________
* - 1599 - 1600 - 1601 - التهذيب ج 1 ص 249 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 119.
- 1602 - 1603 - التهذيب ج 1 ص 249 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 119.
- 1604 - التهذيب ج 1 ص 250.
[*]


[418]


قبل الركوع وفي الثانية بعده فقال لي لا قبل ولا بعد.
1605 - 6 سعد بن عبدالله عن جعفر بن بشير عن داود بن الحصين قال: سمعت معمر ابن أبي رئاب يسئل أبا عبدالله (ع) وانا حاضر عن القنوت في الجمعة، فقال: ليس فيها قنوت.
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على حال التقية والذي يدل على ذلك: 1606 - 7 ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن أبي بصير قال: سأل عبدالحميد أبا عبدالله(ع) وانا عنده عن القنوت في يوم الجمعة فقال: في الركعة الثانية فقال: له قد حدثنا بعض أصحابنا انك قلت في الركعة الاولى، فقال: في الاخيرة، فكان عنده اناس كثير فلما رأى غفلة منهم قال: يا أبا محمد في الاولى والاخيرة، قال: قلت جعلت فداك قبل الركوع أو بعده قال: كل القنوت قبل الركوع إلا الجمعة فان الركعة الاولى القنوت فيها قبل الركوع والاخيرة بعد الركوع.