250 - باب الجهر بالقرائة لمن صلى منفردا أو كان مسافرا

1593 - 1 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن القرائة يوم الجمعة إذا صليت وحدي أربعا اجهر بالقرائة؟ فقال: نعم.
1594 - 2 سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عمران الحلبي قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول وسئل عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات يجهر فيها بالقرائة؟ فقال: نعم والقنوت في الثانية.
1595 - 3 الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن عبدالله بن مسكان عن حريز بن عبدالله عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (ع) قال: قال لنا صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة واجهروا بالقرائة، فقلت انه ينكر علينا الجهر بها في السفر، فقال اجهروا بها.
1596 - 4 عنه عن فضالة عن الحسين بن عبدالله الارجاني عن محمد بن مروان قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن صلاة الظهر يوم الجمعة كيف نصليها في السفر؟ فقال: تصليها في السفر ركعتين والقرائة فيها جهرا.
1597 - 5 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الجماعة يوم الجمعة في السفر قال: تصنعون كما تصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ولا يجهر الامام فيها بالقرائة إنما يجهر إذا كانت خطبة.
1598 - 6 عنه عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته عن صلاة الجمعة في السفر فقال: تصنعون كما تصنعون في الظهر ولا يجهر الامام فيها بالقرائة إنما يجهر إذا كانت خطبة.

___________________________________
* - 1593 - 1594 - 1595 - 1596 - التهذيب ج 1 ص 249 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 118 وهو جزء من حديث.
- 1597 - 1598 - التهذيب ج 1 ص 249.
[*]


[417]


فالوجه في هذين الخبرين ان نحملهما على حال التقية والخوف يدل على ذلك: 1599 - 7 ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالله بن بكير قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن قوم في قرية ليس لهم من يجمع بهم أيصلون الظهر يوم الجمعة في جماعة؟ قال: نعم إذا لم يخافوا.