250 - باب
الجهر بالقرائة لمن صلى منفردا أو كان مسافرا
1593 - 1 محمد
بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن
القرائة يوم الجمعة إذا صليت وحدي أربعا اجهر
بالقرائة؟ فقال: نعم.
1594 - 2 سعد
بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن
حماد بن عثمان عن عمران الحلبي قال: سمعت أبا
عبدالله (ع) يقول وسئل عن الرجل يصلي الجمعة أربع
ركعات يجهر فيها بالقرائة؟ فقال: نعم والقنوت في
الثانية.
1595 - 3
الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن عبدالله بن
مسكان عن حريز بن عبدالله عن محمد بن مسلم عن أبي
عبدالله (ع) قال: قال لنا صلوا في السفر صلاة الجمعة
جماعة بغير خطبة واجهروا بالقرائة، فقلت انه ينكر
علينا الجهر بها في السفر، فقال اجهروا بها.
1596 - 4 عنه
عن فضالة عن الحسين بن عبدالله الارجاني عن محمد بن
مروان قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن صلاة الظهر يوم
الجمعة كيف نصليها في السفر؟ فقال: تصليها في السفر
ركعتين والقرائة فيها جهرا.
1597 - 5 فأما
ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال:
سألت أبا عبدالله (ع) عن الجماعة يوم الجمعة في
السفر قال: تصنعون كما تصنعون في غير يوم الجمعة في
الظهر ولا يجهر الامام فيها بالقرائة إنما يجهر إذا
كانت خطبة.
1598 - 6 عنه
عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته عن صلاة الجمعة
في السفر فقال: تصنعون كما تصنعون في الظهر ولا يجهر
الامام فيها بالقرائة إنما يجهر إذا كانت خطبة.
___________________________________
* - 1593 - 1594 -
1595 - 1596 - التهذيب ج 1 ص 249 واخرج الاول الكلينى في
الكافى ج 1 ص 118 وهو جزء من حديث.
- 1597 - 1598 -
التهذيب ج 1 ص 249.
[*]
[417]
فالوجه في
هذين الخبرين ان نحملهما على حال التقية والخوف يدل
على ذلك: 1599 - 7 ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن
عبدالله بن بكير قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن قوم في
قرية ليس لهم من يجمع بهم أيصلون الظهر يوم الجمعة
في جماعة؟ قال: نعم إذا لم يخافوا.