249 - باب القرائة في الجمعة

1581 - 1 الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبدالله(ع) القرائة في الصلاة فيها شئ موقت قال: لا إلا في الجمعة يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين.
1582 - 2 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال: قال: إقرأ في ليلة الجمعة الجمعة وسبح اسم ربك الاعلى وفي الفجر سورة الجمعة وقل هو الله أحد وفي الجمعة سورة الجمعة والمنافقين.

___________________________________
* - 1579 - 1580 - التهذيب ج 1 ص 323.
- 1581 - 1582 - التهذيب ج 1 ص 246 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 118 باختلاف في السند واللفظ.
[*]


[414]


1583 - 3 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: ان الله اكرم بالجمعة المؤمنين فسنها رسول الله صلى الله عليه وآله بشارة لهم والمنافقين توبيخا للمنافقين ولا ينبغي تركها فمن تركها متعمدا فلا صلاة له.
1584 - 4 الحسين بن سعيد عن الحسين بن عبدالملك الاحول عن أبيه عن أبي عبدالله (ع) قال: من لم يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقين فلا جمعة له.
قال: محمد بن الحسن هذه الاخبار كلها محمولة على شدة الاستحباب والتغليظ في تركه دون أن تكون قرائة هاتين السورتين شرطا في صحة الصلاة والذي يدل على ذلك: 1585 - 5 ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى بن حريز وربعي رفعاه إلى أبي جعفر (ع): إذا كانت ليلة الجمعة يستحب أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة وإذا جاء‌ك المنافقون، وفي صلاة الصبح مثل ذلك، وفي صلاة الجمعة مثل ذلك، وفي صلاة العصر مثل ذلك.
1586 - 6 وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الاول (ع) عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا؟ قال: لا بأس بذلك.
1587 - 7 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل الاشعري عن أبيه قال: سألت أبا الحسن(ع) عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير الجمعة متعمدا قال: لا بأس.
1588 - 8 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير

___________________________________
* - 1583 - التهذيب ج 1 ص 247 الكافى ج 1 ص 118.
- 1584 - 1585 - 1586 - 1587 - التهذيب ج 1 ص 247.
- 1588 - التهذيب ج 1 ص 247 الكافى ج 1 ص 119.
[*]


[415]


عن معاوية بن عمار عن عمر بن يزيد قال: قال أبوعبدالله (ع) من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين اعاد الصلاة في سفر أو حضر.
فالوجه في هذا الخبر الترغيب في أن يجعل ما صلى بغير الجمعة والمنافقين من جملة النوافل ويستأنف الصلاة ليلحق فضل هاتين السورتين يبين ما ذكرناه: 1589 - 9 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يونس عن صباح بن صبيح قال: قلت لابي عبدالله (ع) رجل أراد ان يصلي الجمعة فقرأ بقل هو الله أحد قال: يتمها ركعتين ثم يستأنف.
والذي يدل على ما قلناه: 1590 - 10 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي الفضل عن صفوان ابن يحيى عن جميل عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الجمعة في السفر ما أقرأ فيهما؟ قال: اقرأ فيهما بقل هو الله أحد.
فأجاز في هذا الخبر قراء‌ة قل هو الله أحد وفي الخبر أنه يعيد سواء كان في سفر أو في حضر، فلو كان المراد غير ما ذكرناه من الترغيت لما جوز له ذلك.
1591 - 11 سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (ع) قال: سمعته يقول في صلاة الجمعة لا بأس بأن تقرأ فيها بغير الجمعة والمنافقين إذا كنت مستعجلا.
1592 - 12 أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن أبان عن يحيى الازرق بياع السابري قال: سألت أبا الحسن (ع) قلت رجل صلى الجمعة فقرأ سبح اسم ربك الاعلى وقل هو الله أحد قال أجزأه.

___________________________________
* - 1589 - 1590 - التهذيب ج 1 ص 247 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 84.
- 1591 - 1592 - التهذيب ج 1 ص 322 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 84.
[*]


[416]