24 - باب البئر يقع فيها الدم القليل أو الكثير

1123 اخبرني الحسين بن عبيدالله عن احمد بن محمد بن يحيى عن ابيه عن محمد بن احمد ابن يحيى الاشعري عن العمركى عن علي بن جعفر " عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام(1) " قال: سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت ووقعت في بئر ماء واوداجها تشخب دما هل يتوضأ من ذلك البئر، قال: ينزح منها ما بين الثلثين إلى الاربعين دلوا ويتوضأ(2) ولا بأس به، قال: وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر هل يصلح أن يتوضأ منها قال: ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها، وسألته عن رجل يستقي من بئر فرعف فيها هل يتوضأ منها قال: ينزح منها دلاء يسيرة.
2124 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن اسمعيل بن بزيع قال: كتبت إلى رجل اسأله ان يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن البئر تكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شئ من غيره كالبعرة أو نحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلوة، فوقع عليه السلام: في كتابي بخطه ينزح منها دلاء.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على انه إذا كان الدم قليلا لانه كذا سأله ألا ترى

___________________________________
(1) زيادة في ج.
(2) في التهذيب (ثم يتوضأ منها).
* - 123 - التهذيب ج 1 ص 69، الكافى ج 1 ص 3 الفقيه ص 5 وذكر السؤال الاول.
- 124 - التهذيب ج 1 ص 69.
[*]


[45]


أنه قال: يقطر فيها قطرات من دم وذلك يستفاد به القلة وما تضمن الخبر من الثلاثين إلى الاربعين دلوا محمول على انه إذا كثر الدم، ولاجل ذلك قرنه بذبح شاة وقعت في البئر وهي تشخب دما والمعتاد من ذلك الكثرة، ولما قل ذلك في ذبح الدجاجة أو الحمامة أو الرعاف أجاز ان ينزح منها دلاء يسيرة وذلك مفصل في الخبر الاول مشروح.
3125 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن زياد عن كردويه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر؟ قال: ينزح منها ثلثون دلوا.
فهذا الخبر شاذ نادر وقد تكلمنا عليه فيما تقدم لانه تضمن ذكرالخمر والنبيذ المسكر الذي يوجب نزح جميع الماء مضافا إلى ذكر الدم، وقد بينا الوجه فيه، ويمكن أن يحمل(1) فيما يتعلق بقطرة دم أن نحمله على ضرب من الاستحباب، وما قدمناه من الاخبار على الوجوب لئلا تتناقض الاخبار.