أبواب الجمعة وأحكامها (248 - باب تقديم النوافل يوم الجمعة قبل الزوال)

1565 - 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى وغيره عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال: قال: أبوالحسن (ع) الصلاة النافلة يوم الجمعة ست ركعات صدرالنهار وست ركعات عند ارتفاعه وركعتان إذا زالت الشمس ثم تصلي الفريضة

___________________________________
* - 1563 - التهذيب ج 1 ص 245.
- 1564 - التهذيب ج 1 ص 246.
- 565 - التهذيب ج 1 ص 248 الكافى ج 1 ص 119.
[*]


[410]


ثم صل بعدها ست ركعات.
1566 - 2 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن علي بن عبدالعزيز عن مراد بن خارجة قال: قال أبوعبدالله (ع) أما أنا فاذا كان يوم الجمعة وكانت الشمس من المشرق مقدارها من المغرب في وقت صلاة العصر صليت ست ركعات فاذا انتفخ النهار صليت ست ركعات فاذا زاغت الشمس أو زالت صليت ركعتين ثم صليت الظهر ثم صليت بعدها ستا.
1567 - 3 عنه عن يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح (ع) قال: سألته عن التطوع في يوم الجمعة قال: إذا أردت أن تتطوع يوم الجمعة في غير سفر صليت ست ركعات ارتفاع النهار وست ركعات قبل نصف النهار وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة وست ركعات بعد الجمعة.
وقد روي أنه يجوز أن يصلي مثل ما يصلي سائر الايام: 1568 - 4 روى ذلك الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: قلت لابي عبدالله (ع) النافلة يوم الجمعة، قال: ست ركعات قبل زوال الشمس وركعتان عند زوالها والقرائة في الاولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين وبعد الفريضة ثمان ركعات.
قال: محمد بن الحسن رحمه الله والاخذ بالروايات الاولة أفضل يدل على ذلك أيضا: 1569 - 5 ما رواه أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (ع) عن التطوع يوم الجمعة قال: ست ركعات في صدر النهار وست ركعات قبل الزوال وركعتان إذا زالت الشمس وست ركعات بعد الجمعة فذلك عشرون ركعة سوى الفريضة.

___________________________________
* - 1566 - التهذيب ج 1 ص 248 الكافى ج 1 ص 119.
- 1567 - 1568 - 1569 - التهذيب ج 1 ص 248.
[*]


[411]


والذي أعمل عليه وافتي به أن تقديم النوافل كلها يوم الجمعة على ما قبل الزوال افضل يدل على ذلك.
570 - 6 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (ع) عن النافلة التي تصلى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال: قبل الصلاة.
1571 - 7 أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: سألته عن الصلاة يوم الجمعة كم ركعة هي قبل الزوال؟ قال: ست ركعات بكرة، وست بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة وست بعد ذلك ثماني عشرة ركعة وركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعة وركعتان بعد العصر فهذه ثنتان وعشرون ركعة وأيضا فانه إذا وردت الروايات الاولة بجواز تقديم النوافل في صدر النهار فالعمل بها أولى وأفضل لان الانسان لا يأمن من الاخترام فيكون قد تعجل ماله فيه ثواب وفضل.
1572 - 8 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن علي بن النعمان عن اسحاق ابن عمار عن عقبة بن مصعب قال: سألت أبا عبدالله (ع) فقلت: أيما أفضل أقدم الركعات يوم الجمعة أو أصليها بعد الفريضة، فقال: لا بل تصليها بعد الفريضة.
1573 - 9 وما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: قلت لابي عبدالله (ع) اقدم يوم الجمعة شيئا من ركعات قال: نعم ست ركعات قلت: فأيهما أفضل أقدم الركعات يوم الجمعة أو اصليها بعد الفريضة؟ قال: تصليها بعد الفريضة أفضل.

___________________________________
* - 1570 - التهذيب ج 1 ص 248.
- 1571 - 1572 - التهذيب ج 1 ص 223.
- 1573 - التهذيب ج 1 249.
[*]


[412]


فلا ينافي هذان الخبران ما قدمناه وقلنا انه هو الافضل لان الوجه فيهما أن نحملهما على انه إذا زالت الشمس فتأخير النوافل أفضل من تقديمها وإنما يكون التقديم أفضل ما لم تزل الشمس ويدخل وقت الفريضة، فانه إذا زالت الشمس ينبغي أن يبدأ بالفرض في هذا اليوم دون النوافل والذي يدل على ذلك: 1574 - 10 ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن عبدالرحمن ابن عجلان قال: قال أبوجعفر (ع) إذا كنت شاكا في الزوال فصل الركعتين وإذا استيقنت الزوال فصل الفريضة.
1575 - 11 عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ابن أبي عمير وفضالة عن حسين عن ابن أبي عميرقال: حدثني انه سأله عن الركعتين اللتين عند الزوال يوم الجمعة قال: فقال: أما أنا فاذا زالت الشمس بدأت بالفريضة.
1576 - 12 عنه عن فضالة عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (ع) قال: لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة.
1577 - 13 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن اسماعيل بن عبدالخالق قال: سألت أبا عبدالله(ع) عن وقت الظهر؟ فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فان وقتها حين نزول الشمس، ولا ينافي هذا الخبر: 1578 - 14 ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالله بن بكير عن أبي بصير قال: دخلت على أبي عبدالله (ع) في يوم جمعة وقد صليت الجمعة والعصر فوجدته قد باهى يعني من الباه أي جامع فخرج الي في ملحفته ثم دعى جاريته فأمرها أن تضع له ماء تصبه عليه فقلت له اصلحك الله ما اغتسلت؟ فقال: ما اغتسلت بعد ولا صليت، فقلت: له قد صليت الظهر والعصر جميعا، قال: لا بأس.

___________________________________
* - 1574 - 1575 - 1576 - 1577 - التهذيب ج 1 ص 248.
- 1578 - التهذيب ج 1 ص 249.
[*]


[413]


لانه لا يمتنع أن يكون (ع) إنما اخر الظهر عن وقت الزوال لعذر كان به وإنما يجب عند الزوال إذا لم يمنع مانع من الموانع، ويدل على جواز تقديم النوافل أيضا: 1579 - 15 ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن موسى بن بكر عن زرارة عن عن عمر بن حنظلة عن أبي عبدالله (ع) قال: صلاة التطوع يوم الجمعة إن شئت من أول النهار وما تريد أن تصليه بعد الجمعة فان شئت عجلته فصليته من أول النهار أي النهار شئت قبل أن تزول الشمس.
1580 - 16 أحمد بن محمد عن الحسين عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن سعيد الاعرج قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن صلاة النافلة يوم الجمعة؟ فقال: ست عشرة ركعة قبل العصر ثم قال: وكان علي (ع) يقول: ما زاد فهو خير وقال: ان شاء رجل أن يجعل منها ست ركعات في صدر النهار وست ركعات في نصف النهار ويصلي الظهر منها أربعة ثم يصلي العصر.