247 - باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة

1559 - 1 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال: سألته عن الغلام متى يجب عليه الصوم والصلاة؟ فقال: إذا راهق الحلم وعرف الصلاة والصوم.
1560 - 2 عنه عن محمد بن الحسين عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ فقال: إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلوة وجرى عليه القلم، والجارية مثل ذلك إن اتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم.
1561 - 3 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الحصين عن محمد بن الفضيل عن اسحاق بن عمار عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا أتى للصبي ست سنين وجب عليه الصلاة فاذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام.
1562 - 4 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) في الصبي متى يصلي؟ فقال: إذا عقل الصلاة قلت: متى يعقل الصلاة وتجب عليه؟ فقال: لست سنين.

___________________________________
* - 1558 - التهذيب ج 1 ص 226.
- 1559 - 1560 - التهذيب ج 1 ص 244.
- 1561 - 1562 - التهذيب ج 1 ص 245.
[*]


[409]


1563 - 5 عنه عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله (ع) في كم يؤخذ الصبي بالصلاة؟ فقال: فيما بين سبع سنين وست سنين قلت: في كم يؤخذ بالصيام؟ قال: فيما بين خمس عشرة أو أربع عشرة وإن صام قبل ذلك فدعه فقد صام أبني فلان قبل ذلك وتركته.
1564 - 6 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عن أبيه (ع) قال: إنا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين ونحن نأمر صبياننا بالصوم إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم وإن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل فاذا غلبهم العطش والغرث أفطروا حتى يتعودوا الصوم ويطيقوه، فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما استطاعوا من صيام اليوم فاذا غلب عليهم العطش افطروا.
فالوجه في هذه الاخبار أن نحملها على ضرب من الاستحباب والندب والتأديب والاولة على الوجوب لئلا تتناقض الاخبار.