245 - باب ما يمر بين يدى المصلى

1548 - 1 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب عن أبي عبدالله (ع) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجعل العنزة بين يديه إذا صلى.
1549 - 2 الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: كان طول رحل رسول الله صلى الله عليه وآله ذراعا وكان إذا صلى وضعه بين يديه يستتر به ممن يمر بين يديه.
1550 - 3 أحمد بن محمد عن أبيه عن عبدالله بن غياث عن أبي عبدالله (ع) ان النبي صلى الله عليه وآله وضع قلنسوة وصلى اليها.
1551 - 4 فأما ما رواه ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: لا يقطع الصلاة شئ كلب ولا حمار ولا امرأة، ولكن استتروا بشئ فان كان بين يديك قدر ذراع رافع من الارض فقد استترت.
1552 - 5 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال: سألت: أبا عبدالله (ع) عن الرجل هل يقطع صلاته شئ مما يمر به؟ فقال: لا يقطع صلاة المسلم شئ، ولكن ادرؤا ما استطعتم.
1553 - 6 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل أيقطع صلاته مما يمر به بين يديه؟ فقال: لا يقطع صلاة المسلم شئ ولكن ادرأ ما استطعت.

___________________________________
* - 1548 - التهذيب ج 1 ص 227.
- 1549 - 1550 - 1551 - 1552 - 1553 - التهذيب ج 1 ص 228.
[*]


[407]


1554 - 7 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عمرو بن خالد عن سفيان بن خالد عن أبي عبدالله (ع) انه كان يصلي ذات يوم إذ مر رجل قدامه وابنه موسى جالس، فلما انصرف قال: له يا ابت ما رأيت الرجل مر من قدامك؟ فقال: يا بني ان الذي اصلي له اقرب الي من الذي مر قدامي.
فالوجه في هذا الخبر الجواز والفضل فيما قدمناه من الاخبار، ويزيد ذلك بيانا: 1555 - 8 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن محمد بن اسماعيل عن الرضا (ع) في الرجل يصلي قال: يكون بين يديه كومة من تراب أو يخط بين يديه بخط.
1556 - 9 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عل) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى أحدكم بأرض فلاة فليحمل بين يديه مثل مؤخرة الرحل، وإن لم يجد فحجرا وان لم يجد فسهما، وإن لم يجد فليخط في الارض بين يديه.