244 - باب الالتفات في الصلاة إلى الاستدبار

1543 - 1 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة انه سمع أبا جعفر(ع) يقول: الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله.
1544 - 2 عنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: سألته هل يلتفت الرجل في صلاته؟ قال: لا ولا ينقض اصابعه.
1545 - 3 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فان الله تعالى قال: لنبيه صلى الله عليه وآله في الفريضة (فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) واخشع بصرك ولا ترفعه إلى السماء ولكن حذاء وجهك في موضع سجودك.
1546 - 4 فأما ما رواه سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عبدالحميد عن عبدالملك قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة؟ قال: لا وما أحب أن تفعل.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من لا يلتفت إلى ما وراه بل التفت يمينا وشمالا فانه لا يقطع صلاته وإن كان قد ترك الافضل حسب ما فصله في هذا الخبر وغيره من الاخبار، ويزيد ذلك بيانا: 1547 - 5 ما رواه علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن

___________________________________
* - 1543 - 1544 - 1545 - التهذيب ج 1 ص 192 واخرج الاوسط الكلينى في الكافى ج 1 ص 102.
- 1546 - التهذيب ج 1 ص 192.
- 1547 - التهذيب ج 1 ص 228 الكافى ج 1 ص 102.
[*]


[406]


أبي عبدالله (ع) قال: قال إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد